( وإن ) بشروطه ( لحقه ) في النسب دون الرق إلا ببينة عليه ؛ لأنه كالحر في النسب لكن يقر بيد الملتقط وينفق عليه من بيت المال [ ص: 361 ] ( وفي قول يشترط تصديق سيده ) ؛ لأنه يقطع إرثه بفرض عتقه وأجاب الأول بأن هذا لا نظر إليه لصحة استلحاق ابن مع وجود أخ استلحقه عبد