( وإذا وجد [ ص: 346 ] بلدي لقيطا ببلد ) أو قرية ( فليس له نقله ) ولو لغير نقلة كما نقلاه وأقراه وإن اعترضا ( إلى بادية ) لخشونة عيشها وفوات أدب الدين والدنيا ومن ثم لو قربت البادية من البلد أو القرية بحيث يحصل ذلك منها أي بلا كبير مشقة فيما يظهر لم يمنع ولو وجده ببلد لم ينقله لقرية وإن كانت أقل فسادا وقيل يراعى فينقله إليها لا منها والبادية خلاف الحاضرة وهي العمارة فإن قلت فقرية أو كثرت فبلد أو عظمت فمدينة أو كانت ذات زرع وخصب فريف ( والأصح أن له نقله ) من بلد وجد فيه ( إلى بلد آخر ) ولو للنقلة لعدم المحذور السابق لكن يشترط تواصل الأخبار وأمن الطريق وإلا امتنع ولو لدون مسافة القصر ( و ) الأصح ( أن المذكورين فيما يظهر لما مر وحيث منع نزع من يده لئلا يسافر به بغتة ومن ثم بحث للغريب إذا التقط ببلد أن ينقله إلى بلدة ) بالشرطين الأذرعي أنه لو التزم الإقامة ووثق منه بها أقر بيده وهذه مغايرة للتي قبلها خلافا لمن زعم اتحادهما لإفادة هذه أنه غريب بأحدهما فقط .
وصدق الأولى بما لو كان مقيما بهما أو بأحدهما أو غريبا عنهما نعم لو قال أولا ولو غريبا أفاد ذلك مع الاختصار ( وإن ؛ لأنه أرفق به أما غير آمنة فيجب نقله إلى مأمن ولو مقصده وإن بعد ( وإن وجده ) بلدي ( ببادية آمنة فله نقله إلى بلد ) وإلى قرية فإن أقام به فذاك وإلا لم ينقله لأدون من محل وجوده ولو محلة من بلد اختلفت محلاتها فيما يظهر بل لمثله أو أعلى بالشرطين السابقين ( أو ) وجده بدوي ( ببادية أقر بيده ) لكن يلزمه نقله من غير آمنة إليها ( وقيل إن كانوا ينتقلون للنجعة ) بضم فسكون أي لطلب الرعي أو غيره . وجده بدوي ) وهو ساكن البدو ( ببلد فكالحضري )
( لم يقر ) بيده ؛ لأن فيه تضييعا لنسبه والأصح أنه يقر ؛ لأن أطراف البادية كمحال البلد الواسعة والظاهر أنه من أهلها فيكون احتمال ظهور نسبه فيها أقرب من البلدة وعلم مما تقرر أن له نقله من بلد أو قرية أو بادية لمثله ولأعلى منه لا لدونه [ ص: 347 ] وأن أمن الطريق والمقصد وتواصل الأخبار واختبار أمانة اللاقط شرط جواز النقل مطلقا