( ولو ازدحم اثنان على أخذه ) فأراده كل وهما أهل ( جعله الحاكم عند من يراه منهما أو من غيرهما ) إذ لا حق لهما قبل أخذه فلزمه فعل الأحظ له ( وإن سبق واحد فالتقطه منع الآخر من مزاحمته ) للخبر السابق من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به أما لو لم يلتقطه فلا حق له وإن وقف على رأسه ويتردد النظر فيما لو سبق بوضع يده على بدنه أو بجره على الأرض من غير أخذ له هل يثبت به حق أو لا وظاهر تعبيرهم بالأخذ يقتضي الثاني لكن الذي يتجه في الجر أنه كالأخذ ؛ لأن المدار على الاستيلاء وهو يحصل بالجر لا مجرد وضع اليد من غير أخذ ( وإن ( فالأصح أنه يقدم غني ) ويظهر ضبطه بغني الزكاة بدليل مقابلته بالفقير ( على فقير ) ؛ لأنه أرفق به غالبا وقد يواسيه بماله وبقولي غالبا اندفع ما التقطاه معا وهما أهل ) لحفظه وحفظ ماله للأذرعي وغيره ولا عبرة بتفاوتهم في الغنى إلا إن تميز [ ص: 345 ] أحدهما بنحو سخاء وحسن خلق على ما بحث ويقدم مقيم على ظاعن أي لمحل يمنع من نقله إليه وإلا استويا كذا قالوه ونازع فيه الأذرعي وغيره ( وعدل ) ولو فقيرا باطنا ( على مستور ) احتياط للقيط ولا يقدم مسلم على كافر في محكوم بكفره ولا امرأة على رجل وإن كانت أصبر منه على التربية قال الأذرعي بحثا إلا مرضعة في رضيع وبحثه تقديم بصير على أعمى وسليم على مجذوم أو أبرص ينافيه ما مر عنه أنه لا حق لهما بقيده فعلى أن لهما حقا يتجه ما قاله ( فإن استويا ) في الصفات المعتبرة وتشاحا ( أقرع ) بينهما إذ لا مرجح ولعدم ميله إليهما طبعا لم يخير المميز بينهما واجتماعهما مشق كالمهايأة بينهما وليس للقارع ترك حقه كالمنفرد بخلافه قبل القرعة