( فرع )
أطلق بعضهم أنه لا يجوز فيبطل الوقف له وعليه [ ص: 258 ] وهو متجه إن ضيق على المصلين ولو في وقت وإلا جاز وضعه كحفر البئر وغرس الشجرة بل أولى لأن النفع هنا أعلى وأجل وضع منبر بمسجد لقراءة قرآن أو علم وللرافعي كلام في ذلك بسطته مع الكلام عليه في شرح العباب في أحكام المساجد ومر بعضه في الغصب