( و ) الأصح ( أنه إذا ) وزاد إن انقرضوا فللمسلمين مثلا أو لم يزد شيئا ( اختص ) بهم فلا يصلي ولا يعتكف به غيرهم رعاية لغرضه وإن كره هذا الشرط . شرط في وقف المسجد اختصاصه بطائفة كالشافعية
وبحث بعضهم أن من شغله بمتاعه لزمه أجرته لهم وفيه نظر إذ الذي ملكوه هو أن ينتفعوا به لا المنفعة كما هو واضح فالأوجه صرفها لمصالح الموقوف ومر في إحياء الموات ماله تعلق بهذا ولو انقرض من ذكرهم ولم يذكر بعدهم أحدا ففيما ذا يفعل ؟ فيه نظر ويظهر جواز انتفاع سائر المسلمين به ؛ لأن الواقف لا يريد انقطاع وقفه ولا أحد من المسلمين أولى به من أحد ثم رأيت الإسنوي بحث ذلك ( كالمدرسة والرباط ) والمقبرة إذا خصصها بطائفة فإنها تختص بهم قطعا لعود النفع هنا إليهم بخلافه ثم فإن صلاتهم في ذلك المسجد كهي في مسجد آخر وقيل المقبرة كالمسجد فيجري فيها خلافه