الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) الأصح ( أنه إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه بطائفة كالشافعية ) وزاد إن انقرضوا فللمسلمين مثلا أو لم يزد شيئا ( اختص ) بهم فلا يصلي ولا يعتكف به غيرهم رعاية لغرضه وإن كره هذا الشرط .

                                                                                                                              وبحث بعضهم أن من شغله بمتاعه لزمه أجرته لهم وفيه نظر إذ الذي ملكوه هو أن ينتفعوا به لا المنفعة كما هو واضح فالأوجه صرفها لمصالح الموقوف ومر في إحياء الموات ماله تعلق بهذا ولو انقرض من ذكرهم ولم يذكر بعدهم أحدا ففيما ذا يفعل ؟ فيه نظر ويظهر جواز انتفاع سائر المسلمين به ؛ لأن الواقف لا يريد انقطاع وقفه ولا أحد من المسلمين أولى به من أحد ثم رأيت الإسنوي بحث ذلك ( كالمدرسة والرباط ) والمقبرة إذا خصصها بطائفة فإنها تختص بهم قطعا لعود النفع هنا إليهم بخلافه ثم فإن صلاتهم في ذلك المسجد كهي في مسجد آخر وقيل المقبرة كالمسجد فيجري فيها خلافه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : في المتن وأنه إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه بطائفة إلخ ) في فتاوى السيوطي المسجد الموقوف على معينين هل يجوز لغيرهم دخوله والصلاة فيه والاعتكاف بإذن الموقوف عليهم نقل الإسنوي في الألغاز أن كلام القفال في فتاويه يوهم المنع ثم قال الإسنوي من عنده والقياس جوازه وأقول الذي يترجح التفصيل فإن كان موقوفا على أشخاص معينة كزيد وعمرو وبكر مثلا أو ذريته أو ذرية فلان جاز الدخول بإذنهم ، وإن كان على أجناس معينة كالشافعية والحنفية والصوفية لم يجز لغير هذا الجنس الدخول ولو أذن لهم الموقوف عليهم فإن صرح الواقف بمنع دخول غيرهم لم يطرقه خلاف ألبتة وإذا قلنا بجواز الدخول بالإذن في القسم الأول في المسجد والمدرسة والرباط كان لهم الانتفاع على نحو ما شرطه الواقف للمعينين لأنهم تبع لهم وهم مقتدون بما شرطه الواقف انتهى ، وتقدم في إحياء الموات في شرح قوله ولو سبق رجل إلى موضع من رباط مسبل أو فقيه إلى مدرسة إلخ ما نصه ولغير أهل المدرسة ما اعتيد فيها من نحو نوم بها وشرب وطهر من مائها ما لم ينقص الماء عن حاجة أهلها على الأوجه . ا هـ .

                                                                                                                              وكان هذا فيما إذا لم يشرط الاختصاص بخلاف ما تقدم عن السيوطي أو هذا فيما إذا اعتيد وذاك في غيره فليحرر ، وعبارة العباب وإن شرط في وقف المسجد اختصاص طائفة كالشافعية بالصلاة فيه صح وكره واختص بها فلا يجوز لغيرهم الصلاة فيه كما لو خص المدرسة والرباط بطائفة . ا هـ . ( قوله : ويظهر جواز انتفاع إلخ ) اعتمد [ ص: 258 ] م ر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : وزاد ) إلى قوله وقيل في النهاية ( قوله : وزاد إن انقرضوا إلخ ) الأولى زاد وإن إلخ ( قوله : فللمسلمين ) الأولى فلسائر المسلمين ( قوله : فلا يصلي إلخ ) في فتاوى السيوطي الموقوف على معينين هل يجوز لغيرهم دخوله والصلاة فيه والاعتكاف بإذن الموقوف عليهم ؟ نقل الإسنوي في الألغاز أن كلام القفال في فتاويه يوهم المنع ثم قال الإسنوي من عنده والقياس جوازه وأقول الذي يترجح التفصيل فإن كان موقوفا على أشخاص معينة كزيد وعمرو وبكر مثلا أو ذريته أو ذرية فلان جاز الدخول بإذنهم وإن كان على أجناس معينة كالشافعية والحنفية والصوفية لم يجز لغير هذا الجنس الدخول ولو أذن لهم الموقوف عليهم فإن صرح الواقف بمنع دخول غيرهم لم يطرقه خلاف ألبتة وإذا قلنا بجواز الدخول بالإذن في القسم الأول في المسجد والمدرسة والرباط كان لهم الانتفاع على نحو ما شرطه الواقف للمعينين ؛ لأنهم تبع لهم وهم مقيدون بما شرطه الواقف . ا هـ . وتقدم في إحياء الموات في شرح ولو سبق رجل إلى موضع إلخ ما نصه ولغير أهل المدرسة ما اعتيد فيها من نحو نوم بها وشرب مائها ما لم ينقص الماء عن حاجة أهلها على الأوجه انتهى وكان هذا فيما إذا لم يشرط الاختصاص بخلاف ما تقدم عن السيوطي أو هذا فيما اعتيد وذاك في غيره سم على حج أقول وينبغي حمل ما ذكر في الثاني من المنع على ما إذا شوش على الموقوف عليهم فلا ينافي ما تقدم في إحياء الموات . ا هـ . ع ش .

                                                                                                                              ( قوله : أن من شغله ) أي المخصوص بطائفة . ا هـ . ع ش ( قوله : ففي ماذا يفعل ) الأولى فماذا يفعل فيه ؟ ( قوله : انتفاع سائر المسلمين ) أي على معنى أن لكل فيه حقا فهو كالمساجد التي لم يخصها واقفها بأحد فكل من سبق إلى محل منه فهو أحق به . ا هـ . ع ش ( قوله : وقيل المقبرة إلخ ) جرى المغني والنهاية على كلام القيل




                                                                                                                              الخدمات العلمية