( وكذا فلو أخذه من الهواء عقب انفصاله عما مسه لم يجز وإيهام قول ما تناثر ) بالمثلث منه بعد مسه له وإن لم يعرض عنه الرافعي ، وإنما يثبت له حكم الاستعمال إذا [ ص: 355 ] انفصل بالكلية وأعرض عنه إلا جزاء غير مراد له ؛ لأن غايته أنه كالماء وهو يضر فيه ذلك فأولى التراب نعم يفترقان في أنه لا يضر هنا رفع اليد بما فيها من التراب ، ثم عودها إليه ؛ لأنه لما احتاج لهذا هنا نزلوه منزلة الاتصال بخلافه ثم ( في الأصح ) كالمتقاطر من الماء وما قيل في توجيه مقابل الأصح أن التراب كثيف إذا علق بالمحل منع غيره أن يلصق به بخلاف الماء لرقته يرد بأن ذلك بفرض تسليمه إنما يقتضي علوق بعض المماس لا كله فبعض المماس متناثر وقد اشتبه فمنع الكل لعدم التمييز ، ومن ثم لو تميز الملاصق عن غيره وتحقق أن المتناثر هو ذلك الغير لم يكن مستعملا كما هو واضح ، ثم رأيت المجموع صرح بذلك فإنه قسم المتناثر إلى ما أصاب العضو ثم تناثر عنه وصحح أنه مستعمل وإلى ما لم يمسه ألبتة وإنما لاقى ما لصق به وقال المشهور أنه غير مستعمل كالباقي بالأرض ا هـ نعم لا يضر هنا رفع اليد عن العضو ، ثم عودها إليه لمسح بقيته للاحتياج إليه هنا لا في الماء كما تقرر وعلم من ذلك جواز حيث لم يتناثر إليه شيء مما ذكر . تيمم كثيرين من تراب يسير مرات كثيرة