( ولو فالأظهر تصديق المالك بيمينه ) أنه لم يأذن له في قطعه قباء ؛ لأنه المصدق في أصل الإذن فكذا في صفته والثاني يتحالفان وأطال أعطاه ثوبا ليخيطه ) بعد قطعه ( فخاطه قباء وقال أمرتني بقطعه قباء فقال بل قميصا الإسنوي في الانتصار له نقلا ومعنى ومنه أنهما لو اختلفا قبل قطعه تحالفا اتفاقا وكل ما أوجب التحالف مع بقائه أوجبه مع تغير أحواله وعليه يبدأ بالمالك كما قالاه وقال الإسنوي بل بالخياط ؛ لأنه بائع المنفعة ( ولا أجرة عليه ) بعد حلفه ؛ لأنها إنما تجب بالإذن ، وقد ثبت عدمه بيمينه ( وعلى الخياط أرش النقص ) لما ثبت من انتفاء الإذن والأصل الضمان وقضية ما تقرر من انتفاء الإذن من أصله أن المراد بالأرش ما بين قيمته صحيحا ومقطوعا وهو ما رجحه الإسنوي وغيره وهو أوجه من ترجيح كابن أبي عصرون السبكي أنه ما مقطوعا قميصا ومقطوعا قباء ؛ لأن أصل القطع مأذون فيه ويجاب بأنه لا نظر لهذا مع ثبوت المخالفة المقتضية لانتفاء الإذن من أصله بدليل عدم الأجرة له ويؤخذ من هذا ومن تفصيلهم المذكور في الروضة وغيرها في المخالفة في النسخ المستأجر له ومن قولهم لو استؤجر لنسخ كتاب فغير ترتيب أبوابه فإن أمكن البناء على بعض المكتوب [ ص: 186 ] كأن كتب الباب الأول منفصلا بحيث يبني عليه استحق بقسطه من الأجرة وإلا فلا شيء له أن من استؤجر لتضريب ثوب بخيوط معدودة وقسمة بينة متساوية فخاطه بأنقص وأوسع في القسمة لم يستحق شيئا لمخالفته المشروط إلا إن تمكن من إتمامه كما شرط وأتمه فيستحق الكل أو من البناء على بعضه فيستحق أجرة ذلك البعض .