( لو ) لأنها لثقلها تجمع بمحل واحد وهو لخفته يأخذ من ظهر الدابة أكثر فاختلف ضررهما وكذا كل مختلفي الضرر كحديد وقطن ونازع فيه اكترى لحمل مائة رطل حنطة فحمل مائة شعيرا أو عكس الأذرعي وأطال إذ لا فرق بينهما عرفا ( أو ) اكترى ( لعشرة أقفزة شعير ) جمع قفيز مكيال يسع اثني عشر صاعا ( فحمل ) عشرة أقفزة ( حنطة ) لأنها أثقل ( دون عكسه ) بأن اكتراه لحمل عشرة أقفزة حنطة فحمل عشرة أقفزة شعيرا من غير زيادة أصلا فلا يضمن لاتحاد جرمهما باتحاد كيلهما مع أن الشعير أخف ( ولو اكترى لحمل مائة فحمل ) بالتشديد ( مائة وعشرة لزمه ) مع المسمى ( أجرة المثل للزيادة ) لتعديه بها [ ص: 184 ] ومثل لها بالعشرة ليفيد اغتفار نحو الاثنين مما يقع التفاوت به بين الكيلين ( وإن تلفت بذلك ) المحمول أو بسبب آخر ( ضمنها ) ضمان يد ( إن لم يكن صاحبها معها ) لأنه صار غاصبا لها بحمل الزيادة
( فإن كان ) صاحبها معها وتلفت بسبب الحمل دون غيره ؛ لأن اليد هنا للمالك فكان الضمان للجناية فقط ( ضمن قسط الزيادة ) لاختصاص يده بها ومن ثم لو سخره مع دابته فتلفت لم يضمنها المسخر لتلفها في يد صاحبها ( وفي قول ) يضمن ( نصف القيمة ) توزيعا على الرءوس كجرح من واحد وجراحات من آخر وأجيب بتيسر التوزيع هنا لا ثم لاختلاف نكاياتها باطنا ( ولو سلم المائة والعشرة إلى المؤجر فحملها ) بالتشديد ( جاهلا ) بالزيادة كأن قال له هي مائة فصدقه ( ضمن المكتري ) القسط نظير ما مر وأجرة الزيادة ( على المذهب ) إذ المكري لجهله صار كالآلة له أما العالم فكما في قوله ( ولو ) وضع المكتري ذلك بظهرها فسيرها المؤجر أو ( وزن المؤجر وحمل ) بالتشديد ( فلا أجرة للزيادة ) وإن غلط وعلم بها المستأجر ؛ لأنه لم يأذن في حملها بل له مطالبة المؤجر بردها لمحلها وليس له ردها بدون إذن وإذا تلفت ضمنها ولو وزن المؤجر أو كال وحمل المستأجر [ ص: 185 ] فكما لو كال بنفسه إن علم وكذا إن جهل كما اقتضاه كلام المتولي ( ولا ضمان ) على المستأجر ( إن تلفت ) الدابة إذ لا يد ولا تعدي بنقل ولو قال له المستأجر احمل هذا الزائد فكمستعير فيضمن القسط من الدابة إن تلفت بغير المحمول دون منفعتها .