( وإن ) وهو ما وجب برضا مستحقه ( لم يقبل على السيد ) وإن صدقه ( إن لم يكن مأذونا له في التجارة ) بل يتعلق بذمته يتبع به إذا عتق لتقصير معاملة ( ويقبل ) إقراره بدين التجارة ( إن كان ) مأذونا له فيها لقدرته على الإنشاء ومن ثم لو حجز عليه لم يقبل ، وإن أضافه لزمن الإذن لعجزه عن الإنشاء حينئذ وإنما صح أقر بدين معاملة لبقاء ما يبقى لهم في ذمته والعبد لو قبل فإن حق السيد بالكلية أما ما لا يتعلق بالتجارة كالقرض ، فلا يقبل منه واستشكل بأنه قد اقترض لنفسه فهو فاسد ، أو للتجارة بإذن سيده فينبغي أن يؤدي منه ؛ لأنه مال تجارة ويرد بأن السيد منكر والقرض [ ص: 358 ] ليس من لوازم التجارة التي يضطر إليها التاجر فلم يقبل إقراره به على السيد ، ولو أطلق الدين لم يقبل أيضا أي إلا إن استفسر وفسر بالتجارة ( ويؤدي ) ما لزمه بنحو شراء صحيح لا فاسد ؛ لأن الإذن لا يتناوله ( من كسبه وما في يده ) لما مر في بابه وإقرار مبعض بالنسبة لبعضه القن كالقن فيما مر ولبعضه الحر كالحر فيما مر نعم ملزم ذمته في بعضه الرقيق لا يؤخر للعتق ؛ لأن له هنا ما لا بخلافه فيما مر إقرار المفلس على الغرماء