( ويصح ) بعين ، أو دين فيخرج من رأس المال إجماعا على ما قيل نعم للوارث تحليفه على الاستحقاق فيما يظهر خلافا إقرار المريض مرض الموت لأجنبي للقفال ويؤيد ما ذكرته قولهم تتوجه اليمين في كل دعوى لو أقر بمطلوبها لزمته وما يأتي في الوارث وكون التهمة فيه أقوى لا ينافي توجه اليمين ( وكذا ) يصح إقراره ( لوارث ) حال الموت بمال ومنه إقرارها بقبض صداقها وإقرار من لا يرثه إلا بيت المال لمسلم ، ولو قبل فإن لم يقل في الصحة ، أو قال في عين عرف أنها ملكه هذه ملك لوارثي نزل على حالة المرض كما يأتي ( على المذهب ) وإن كذبه بقية الورثة ، أو بعضهم انتهى إلى حالة يصدق فيها الكاذب ويتوب الفاجر فالظاهر صدقه واختار جمع عدم قبوله إن اتهم لفساد الزمان ، بل قد تقطع القرائن بكذبه قال أقر له بنحو هبة مع قبض في الصحة الأذرعي ، فلا ينبغي لمن يخشى الله أن يقضي ، أو يفتي بالصحة ولا شك فيه [ ص: 359 ] إذا علم أن قصده الحرمان وقد صرح جمع بالحرمة حينئذ وأنه لا يحل للمقر له أخذه ولبقية الورثة تحليفه أنه أقر له بحق لازم يلزمه الإقرار به فإن نكل حلفوا وقاسموه ولا تسقط اليمين بإسقاطهم كما صرح به جمع فلهم طلبها بعد ذلك ويصح جزما وإن أفضى إلى مال ، وفي الجواهر هنا فيما لو إقراره لوارثه بنحو نكاح ، أو عقوبة وعكسه ما هو مبني على ضعيف ، وهو عدم صحة الإقرار للوارث فظنه بعضهم مبنيا على الصحيح فاعترضه بما ليس في محله كان لمريض دين على وارثه ضمن به أجنبي فأقر بقبضه من الوارث