( و ) الصحيح ( أنه لا يجوز ولا الحب قبل اشتداده ) ؛ لأن وجوبها بسبب واحد هو البدو والاشتداد فامتنع التقديم عليه وقبل الظهور يمتنع قطعا ( ويجوز ) التعجيل ( بعدهما ) ولو قبل الجفاف والتصفية لإمكان معرفة قدرها تخمينا ثم إن بان نقص كمله أو زيادة فهي تبرع إخراج زكاة الثمر قبل بدو صلاحه