( وله للاتفاق على جوازه بيومين فألحق بهما البقية إذ لا فارق ولوجوبها بسببين الصوم والفطر وقد وجد أحدهما فإن قلت ينافيه أن الموجب آخر جزء من الصوم كما مر لا أوله خلافا لما يوهمه ما ذكر تعجيل الفطرة من أول ) شهر ( رمضان ) قلت لا ينافيه ؛ لأن آخر الجزء إنما أسند إليه الوجوب لتحقق وجود الكل به وهذا لا ينافي أن أوله أول ذلك السبب والحاصل أنهم نظروا [ ص: 355 ] إلى الآخر بالنسبة لتحقق الوجوب به وإلى الأول بالنسبة لكونه أول السبب بالنسبة للتعجيل الذي لا يوجد حقيقة إلا بالتقديم على السبب كله ( والصحيح منعه قبله ) ؛ لأنه تقديم على السببين معا