( ) وقبل بلى جميع أجزاء الميت الظاهرة عند أهل الخبرة بتلك الأرض ( للنقل ) ولو لنحو ونبشه بعد دفنه مكة ( وغيره ) كتكفين وصلاة عليه ( حرام ) لأن فيه هتكا لحرمته ( إلا لضرورة ) فيجب ( بأن ) أي كان ( دفن بلا غسل ) أو تيمم بشرطه ولم يتغير بنتن أو تقطع [ ص: 204 ] على الأوجه لأنه واجب لم يخلفه شيء فاستدرك ( أو في أرض أو ثوب مغصوبين ) وإن تغير وإن غرم الورثة مثله أو قيمته ما لم يسامح المالك نعم إن لم يكن ثم غير ذلك الثوب أو الأرض فلا لأنه يؤخذ من مالكه قهرا وليس الحرير كالمغصوب لبناء حق الله تعالى على المسامحة ودفنه في مسجد كهو في المغصوب فينبش ويخرج مطلقا على الأوجه .
( أو وقع فيه ) أي القبر ( مال ) ولو من التركة وإن قل وتغير الميت ما لم يسامح مالكه أيضا وتقييد المهذب بطلبه رده في شرحه بأنهم لم يوافقوه عليه وفارق تقييدهم نبشه وشق جوفه لإخراج ما ابتلعه لغيره بالطلب فحينئذ يجب وإن غرم الورثة مثله أو قيمته من التركة أو من مالهم على المعتمد بأن الهتك والإيذاء والعار في هذا أشد وأفحش وأيضا فكثير من ذوي المروآت يستبشعه فيسامح به أكثر من غيره أما إذا ابتلع مال نفسه فلا ينبش قبره لإخراجه أي إلا بعد بلائه كما هو ظاهر ( أو دفن لغير القبلة ) وإن كان رجلاه إليها على الأوجه خلافا للمتولي كما مر فيجب ليوجه إليها ما لم يتغير استدراكا للواجب [ ص: 205 ] ( لا للتكفين في الأصح ) لأن غرضه الستر وقد حصل بالتراب أو ويجب شق جوفها لإخراجه قبل دفنها وبعده فإن لم ترج حياته أخر دفنها حتى يموت وما قيل أنه يوضع على بطنها شيء ليموت غلط فاحش فليحذر أو علق الطلاق أو النذر أو العتق بصفة فيه فينبش للعلم بها أو بعدمه أو ليشهد على صورته من لم يعرف اسمه ونسبه إذا عظمت الواقعة أو ليلحقه القائف بأحد متنازعين فيه أو ليعرف ذكورته أو أنوثته عند تنازع الورثة فيه أو نحو شلل عضو عند تنازعهم مع جان فيه . دفنت وببطنها جنين ترجى حياته
[ ص: 206 ] أو يلحقه سيل أو نداوة فينبش جوازا لينقل ويظهر في الكل التقييد بما لم يتغير تغيرا يمنع الغرض الحامل على نبشه وأنه يكتفى في التغير بالظن نظرا للعادة المطردة بمحله أو لما كان فيه من نحو قروح تسرع إلى التغير ولو انمحق الميت وصار ترابا جاز نبشه ولدفن فيه بل تحرم عمارته وتسوية ترابه في مسبلة لتحجيره على الناس قال بعضهم إلا في صحابي ومشهور الولاية فلا يجوز وإن انمحق ويؤيده تصريحهما بجواز أي في غير المسبلة على ما يأتي في الوصية لما فيه من إحياء الزيارة والتبرك وأخذ من تحريمهم النبش إلا لما ذكر أنه لو نبش قبر ميت بمسبلة ودفن عليه آخر قبل بلائه ثم طمه لم يجز النبش لإخراج الثاني لأن فيه حينئذ هتكا لحرمة الميتين معا الوصية بعمارة قبور الصلحاء