( ويحرم ) قبل الدفن ويأتي حكم ما بعده ( إلى بلد آخر ) وإن أوصى به لأن فيه هتكا لحرمته وصح { نقل الميت أحد في مضاجعهم } لما أرادوا نقلهم ولا ينافيه ما مر لاحتمال أنهم نقلوهم بعد فأمرهم بردهم إليها وقضية قوله بلد آخر أنه لا يحرم نقله لتربة ونحوها والظاهر أنه غير مراد وأن كل ما لا ينسب لبلد الموت يحرم النقل إليه ثم رأيت غير واحد جزموا بحرمة نقله إلى محل أبعد من مقبرة محل موته ( وقيل يكره ) إذ لم يرد دليل لتحريمه [ ص: 203 ] ( إلا أن يكون بقرب أمره صلى الله عليه وسلم لهم بدفن قتلى مكة ) أي حرمها وكذا البقية ( أو المدينة أو بيت المقدس نص عليه ) رضي الله عنه وإن نوزع في ثبوته عنه أو قرية بها صلحاء على ما بحثه الشافعي المحب الطبري قال جمع وعليه فيكون أولى من دفنه مع أقاربه في بلده أي لأن انتفاعه بالصالحين أقوى منه بأقاربه فلا يحرم ولا يكره بل يندب لفضلها ومحله حيث لم يخش تغيره وبعد غسله وتكفينه والصلاة عليه وإلا حرم لأن الفرض تعلق بأهل محل موته فلا يسقطه حل النقل وينقل أيضا لضرورة كأن تعذر إخفاء قبره ببلاد كفر أو بدعة وخشي منهم نبشه وإيذاؤه وقضية ذلك أنه لو كان نحو السيل يعم مقبرة البلد ويفسدها جاز لهم النقل إلى ما ليس كذلك وبحث بعضهم جوازه لأحد الثلاثة بعد دفنه إذا أوصى به ووافقه غيره فقال بل هو قبل التغير واجب وفيهما نظر وعلى كل فلا حجة فيما رواه { ابن حبان أن يوسف صلى الله على نبينا وعليه وسلم نقل بعد سنين كثيرة من مصر إلى جوار جده الخليل صلى الله عليهما وسلم } وإن صح ما جاء أن الناقل له موسى صلى الله على نبينا وعليه وسلم لأنه ليس من شرعنا ومجرد حكايته صلى الله عليه وسلم له لا تجعله من شرعه