( فإن ( فوجهان ) أصحهما في المجموع وغيره البطلان وقوله الآتي ، والشباك يفهم ذلك فلذا لم يصرح هنا بتصحيحه وبحث حال ما ) أي بناء ( يمنع المرور لا الرؤية ) كالشباك ، والباب المردود الإسنوي أن هذا في غير شباك بجدار المسجد وإلا كالمدارس التي بجدار المساجد الثلاثة صحت صلاة الواقف فيها ؛ لأن جدار المسجد منه ، والحيلولة فيه لا تضر رده جمع ، وإن انتصر له آخرون بأن شرط الأبنية في المسجد تنافذ أبوابها على ما مر فغاية جدار المسجد أن يكون كبناء فيه فالصواب أنه لا بد من وجود باب [ ص: 319 ] أو خوخة فيه يستطرق منه إليه من غير أن يزور كما مر في غير المسجد ويظهر أن المدار على الاستطراق العادي ( أو ) حال ( جدار ) ومنه أن يقف في صفة شرقية أو غربية من مدرسة بحيث لا يرى الواقف في أحدهما الإمام م ولا أحدا خلفه أو باب مغلق ابتداء ( بطلت ) القدوة أي لم تنعقد ( باتفاق الطريقين ) أو دواما وعلم بانتقالات الإمام ولم يكن بفعله ولا أمكنه فتحه لم يضر على الأوجه ؛ لأن حكم الدوام أقوى مع عدم نسبته لتقصير بعدم إحكام فتحه أولا إذ تكليفه بذلك مع مشقته وعدم دليل يصرح به بعيد ( قلت الطريق الثاني أصح ) ؛ لأن المشاهدة قاضية بأن العرف يوافقها و ادعاء أولئك موافقة ما قالوه للعرف لعله باعتبار عرفهم الخاص وهو لا نظر إليه إذا عارضه العرف العام ( والله أعلم ، وإذا صح للاتصال على الأولى أو مطلقا على الثانية ( صح اقتداء من خلفه ، وإن حال جدار ) أو جدر ( بينه وبين الإمام ) اكتفاء بهذا الرابط ومر أنه لمن خلفه كالإمام في التقدم عليه موقفا وإحراما نعم لا يضر بطلان صلاته في الأثناء لأن الدوام ( أقوى نظير ما مر في الباب و ) من تفاريع الطريقة الأولى خلافا لجمع أنه . اقتداؤه في بناء ) آخر غير بناء الإمام