( لو شرط محاذاة بعض بدنه بعض بدنه ) بأن يكون بحيث يحاذي رأس الأسفل قدم الأعلى مع فرض اعتدال قامة الأسفل أما على الثانية المعتمدة فلا يشترط إلا القرب نعم إن كانا بمسجد أو فضاء صح مطلقا باتفاقهما ( تنبيه ) فرع وقف في علو وإمامه في سفل أو عكسه أبو زرعة على اعتبار المحاذاة [ ص: 320 ] أنه لو قصر فلم يحاذ ولو قدر معتدلا حاذى صح وهو ظاهر وأنه لو طال فحاذى ولو قدر معتدلا لم يحاذ لم يصح وتبعه شيخنا وقد يستشكل بأنه إذا اكتفى بالمحاذاة التقديرية فيما مر فهذه التي بالفعل أولى إلا أن يقال المدار في هذه الطريقة على القرب العرفي وهو لا يوجد إلا بالمحاذاة مع الاعتدال لا مع الطول ونظيره أن من جاوز سمعه العادة لا يعتبر سماعه لنداء الجمعة بغير بلده فلا يلزمه بتقدير أنه لو اعتدل لم يسمع ، وإن من وصلت راحتاه لركبتيه لطولهما ولو اعتدلتا لم تصلا لم يكف .