( وكذا لو الكعبة واختلفت جهتاهما ) بأن كان وجهه لوجهه أو ظهره لظهره أو وجه أو ظهر أحدهما لجنب الآخر فتصح ، وإن تقدم عليه حينئذ بخلاف ما إذا كان وجه الإمام لظهر المأموم كما أفهمه المتن لتقدمه عليه مع اتحاد جهتهما فإيراد هذه عليه في غير محله وشمل كلامهم في هذه ما لو استقبلا سقفها وكان المأموم أرفع من الإمام لصدق تقدمه عليه في جهته حينئذ إذ الظاهر أن تصويرهم بكون ظهر المأموم إلى وجه الإمام ليس للتقييد بل المراد أن يكون مستقبلهما واحدا ، والمأموم إليه أقرب ، وإن لم يصدق أن ظهره لوجهه ولو كان بعض مقدمه لجهة الإمام وبعضه لغيرها وتقدم ضر على الأوجه تغليبا للمبطل أما لو كان الذي فيها الإمام فلا حجر على المأموم أو المأموم امتنع توجهه لجهة إمامه لتقدمه عليه في جهته ( ويقف ) عبر به هنا وفيما يأتي للغالب أيضا ( الذكر ) ولو صبيا لم يحضره غيره ( عن يمينه ) وإلا [ ص: 305 ] سن للإمام تحويله للاتباع ( فإن حضر آخر أحرم عن يساره ) ، فإن لم يكن بيساره محل أحرم خلفه ثم تأخر إليه من هو على اليمين وقفا في
( ثم ) بعد إحرامه لا قبله ( يتقدم الإمام أو يتأخران ) في القيام وألحق به الركوع ( وهو ) أي تأخرهما ( أفضل ) للاتباع أيضا ولأن الإمام متبوع فلا يناسبه الانتقال هذا إن سهل كل منهما لسعة المكان وإلا تعين ما سهل منهما تحصيلا للسنة أما في غير القيام ، والركوع فلا تقدم ولا تأخر [ ص: 306 ] لعسره حتى يقوموا