الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو حضر ) ابتداء معا أو مرتبا ( رجلان ) أو صبيان ( أو رجل وصبي صفا ) أي قاما صفا ( خلفه ) للاتباع أيضا ( وكذا لو حضر امرأة أو نسوة ) فقط فتقف هي أو هن خلفه ، وإن كن محارمه للاتباع أيضا أو ذكر وامرأة فهو عن يمينه وهي خلف الذكر أو ذكران بالغان أو بالغ وصبي وامرأة أو خنثى فهما خلفه وهي أو الخنثى خلفهما للاتباع أو ذكر وخنثى وأنثى وقف الذكر عن يمينه ، والخنثى خلفهما ، والأنثى خلف الخنثى ( ويقف خلفه الرجال ) ولو أرقاء كما هو ظاهر ( ثم ) إن تم صفهم وقف خلفهم ( الصبيان ) ، وإن كانوا أفضل خلافا للدارمي ومن تبعه

                                                                                                                              ويتردد النظر في الفساق ، والصبيان ، وظاهر تعبيرهم بالرجال تقديم الفساق أما إذا لم يتم فيكمل بالصبيان لما يأتي أنهم من الجنس ثم الخناثى ، وإن لم يكمل صف من قبلهم ( ثم النساء ) [ ص: 307 ] كذلك لخبر مسلم { ليليني أي بتشديد النون بعد الياء وبحذفها وتخفيف النون منكم أولو الأحلام ، والنهى أي البالغون العقلاء ثم الذين يلونهم ثلاثا } ولا يؤخر صبيان لبالغين لاتحاد جنسهم بخلاف من عداهم لاختلافه ويسن أن لا يزيد ما بين كل صفين ، والأول ، والإمام على ثلاثة أذرع ومتى كان [ ص: 308 ] بين صفين أكثر من ثلاثة أذرع كره للداخلين أن يصطفوا مع المتأخرين ، فإن فعلوا لم يحصلوا فضيلة الجماعة أخذا من قول القاضي لو كان بين الإمام ومن خلفه أكثر من ثلاثة أذرع فقد ضيعوا حقوقهم فللداخلين الاصطفاف بينهما وإلا كره لهم و أفضل صفوف الرجال أولها ثم ما يليه وهكذا وأفضل كل صف يمينه وقول جمع من بالثاني أو اليسار يسمع الإمام ويرى أفعاله أفضل ممن بالأول أو اليمين ؛ لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أفضل من المتعلقة بمكانها مردود بأن في الأول ، واليمين من صلاة الله تعالى وملائكته على أهلهما كما صح ما يفوق سماع القراءة وغيره وكذا في الأول من توفير الخشوع ما ليس في الثاني لاشتغالهم بمن أمامهم ، والخشوع روح الصلاة فيفوق سماع القراءة وغيره أيضا فما فيه يتعلق بذات العبادة أيضا وقد رجحوا الصف الأول على من بالروضة الكريمة ، وإن قلنا بالأصح أن المضاعفة تختص بمسجده صلى الله عليه وسلم ، والصف الأول هو ما يلي الإمام ، وإن تخلله منبر أو نحوه وهو بالمسجد الحرام [ ص: 309 ] من بحاشية المطاف فمن أمامهم ولم يكن أقرب إلى الكعبة من الإمام في غير جهته [ ص: 310 ] لما مر دون من يليهم ولا عبرة بتقدم من بسطح المسجد على من بأرضه كما هو ظاهر لكراهة الارتفاع حتى في المسجد كما يأتي ولندرة ذلك فلم يرد من النصوص ( وتقف إمامتهن ) أنثه قال الرازي ؛ لأنه قياسي كما أن رجلة تأنيث رجل

                                                                                                                              وقال القونوي بل المقيس حذف التاء إذ لفظ إمام ليس صفة قياسية بل صيغة مصدر أطلقت على الفاعل فاستوى المذكر والمؤنث فيها وعليه فأتى بالتاء لئلا يوهم أن إمامهن الذكر كذلك ( وسطهن ) ندبا لثبوت ذلك من فعل عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما ، فإن أمهن خنثى تقدم كالذكر ، والسين هنا ساكنة لا غير في قول وفي آخر السكون أفصح من الفتح ككل ما هو بمعنى بين بخلاف وسط الدار مثلا الأفصح فتحه ويجوز إسكانه ، والأول ظرف وهذا اسم وإمام عراة فيهم بصير ولا ظلمة كذلك وإلا تقدم عليهم ومخالفة جميع ما ذكر مكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة كما مر .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وهي خلف الذكر ) كذا في شرح الروض ( قوله : خلفهما ) هلا قال خلفه أي الذكر كما قال فيما سبق وهي خلف الذكر ؛ كذا في شرح الروض قوله ( خلفهما ) هلا قال خلفه أي الذكر كما قال فيما سبق وهي خلف الذكر لأن الخنثى كالأنثى ( قوله : والخنثى خلفهما ) كذا في الروضة ( قوله : ولو أرقاء ) لو اجتمع الأحرار ، والأرقاء ولم يسعهم صف واحد فيتجه تقديم الأحرار ؛ لأنهم أشرف نعم لو كان الأرقاء أفضل بنحو علم وصلاح ففيه نظر ولو حضر وأقبل الأحرار فهل يؤخرون للأحرار فيه نظر ( قوله : أما إذا لم يتم ) أي بأن كان فيه فرجة بالفعل فيكمل بالصبيان وظاهر كلامهم أنه إذا كان تاما بأن لم يكن فيه خلو بالفعل ولكنه بحيث لو نفذ [ ص: 307 ] الصبيان بين الرجال وسعهم الصف لم تكمل بهم لكن قال الأذرعي ، وإنما يؤخر الصبيان عن الرجال إذا لم يسعهم صف الرجال وإلا أي ، وإن وسعهم بأن كانوا لو نفذوا بين الرجال وسعهم ، وإن لم يكن فيه خلو بالفعل كمل بهم لا محالة . ا هـ .

                                                                                                                              فعلم أن مسألة الأذرعي غير قولهم أما إذا لم يتم إلخ وإلا فلا حاجة لذكره لها ؛ لأنهم ذكروها فليتأمل وقد يقال الحاجة لذكره لها التنبيه على أن كلامهم شامل لها وأن مرادهم بعدم التمام يشمل ما إذا لم يكن فيه خلو بالفعل ولكنه بحيث يمكن نفوذ الصبيان فيه بين الرجال ( قوله : أي بتشديد النون ) عبارة شرح العباب بياء مفتوحة بعد اللام وتشديد النون وبحذف الياء وتخفيف النون روايتان وأخطأ رواية ولغة من ادعى ثالثة إسكان الياء وتخفيف النون . ا هـ . ( قوله : أي بتشديد النون بعد الياء ) عبارة شرح العباب بياء مفتوحة بعد اللام وتشديد النون . ا هـ . وأقول توجيه ذلك أن اللام ، وإن كانت جازمة ؛ لأنها لام الأمر إلا أن الفعل مبني على فتح آخره وهو الياء ؛ لأنه اتصل به نون التوكيد الخفيفة المدغمة في نون الوقاية فهو في محل جزم فليتأمل وقوله وبحذفها وتخفيف النون أقول وجه حذفها أن الفعل معتل الآخر دخل عليه الجازم وهو لام الأمر فحذف آخره وهو الياء ، والنون للوقاية

                                                                                                                              قال في شرح العباب وأخطأ رواية ولغة من ادعى ثالثة إسكان الياء وتخفيف النون انتهى وأقول في خطئه لغة نظر ؛ لأن بقاء حرف العلة مع الجازم كما في نحو قوله

                                                                                                                              ألم يأتيك والأنباء تنبي

                                                                                                                              وإن كان ضرورة عند الجمهور إلا أن بعضهم قال إنه يجوز في سعة الكلام وأنه لغة لبعض العرب وخرج عليه قراءة { لا تخاف دركا ولا تخشى } { إنه من يتق ويصبر } ولا يقال فيما قال بعضهم إنه جائز في السعة وأنه لغة لبعض العرب أنه خطأ لغة وحينئذ فيجوز أن يخرج على ذلك هذه اللغة الثالثة التي ادعاها بعضهم ولا تكون خطأ لغة فليتأمل ( قوله : بخلاف من عداهم ) هل ولو بعد الإحرام ثم رأيت [ ص: 308 ] في شرح العباب للشارح ، والظاهر أن الرجال إذا حضروا أثناء الصلاة أخر لهم العراة ، والخنثى ، وإن كان فيه عمل قليل لمصلحة الصلاة قاله القاضي وغيره . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : فإن فعلوا لم يحصلوا فضيلة الجماعة ) قضية هذه العبارة في هذا المقام ونظائره أن الفائت ثواب الجماعة لا ثواب أصل الصلاة أيضا ( قوله : وأفضل كل صف يمينه ) لعله بالنسبة ليساره لا لمن خلف الإمام وعبارة العباب وشرحه ، والوقوف بقرب الإمام في صف أفضل من البعد عنه فيه وعن يمين الإمام ، وإن بعد عنه أفضل من الوقوف عن يساره ، وإن قرب منه ومحاذاته بأن يتوسطوه ويكتنفوه من جانبيه أفضل . ا هـ .

                                                                                                                              باختصار الأدلة ( قوله : أو اليمين ) أي وهو لا يسمع ولا يرى ( قوله : وهو بالمسجد الحرام إلخ ) عبارته في شرحه الصغير للإرشاد والصف الأول في غير جهة الإمام ما اتصل بالصف الذي وراء [ ص: 309 ] الإمام لا ما قرب للكعبة كما بينته ثم أي في الأصل انتهى ( قوله : فمن أمامهم ) هو عطف على من بحاشية إشارة إلى أن الذي يلي الصف الأول هو من أمامه لا من يليه أو هو مبتدأ خبره دون إشارة إلى أن من أمام من بالحاشية [ ص: 310 ] متأخر الرتبة عمن يليهم وهو المتأخر عنهم ( قوله : وهذا اسم ) أي للجزء المتوسط منها ( قوله : وإمام عراة ) أي إذا كان أيضا عاريا وإلا فلو كان مستورا تقدم ووقف البصير بحيث لا يرى أصحابه .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( صفا إلخ ) أي بحيث لا يزيد ما بينه وبينهما على ثلاثة أذرع وكذا ما بين كل صفين مغني ونهاية ويأتي في الشرح مثله ( قوله : أي قاما صفا ) قضية هذا الحل أن يقرأ قول المصنف صفا بفتح الصاد مبنيا للفاعل وهو جائز كبنائه للمفعول ، فإن صف يستعمل لازما ومتعديا ع ش ( قوله : للاتباع إلخ ) فلو وقفا عن يمينه أو يساره أو أحدهما عن يمينه ، والآخر عن يساره أو أحدهما خلفه ، والآخر بجنبه أو خلف الأول كره كما في المجموع عن الشافعي مغني ( قوله : وإن كن محارمه ) أي أو زوجته نهاية ومغني ( قوله : أو ذكر وامرأة إلخ ) ظاهره ، وإن كانت المرأة محرما للذكر وهو موافق لقوله المتقدم ، وإن كن محارمه وهو ظاهر لاختلاف الجنس وعبارة عميرة لو كانت المرأة محرما للرجل فالظاهر أنهما يصفان خلفه ع ش ( قوله : أو بالغ وصبي ) أي أو صبيان ( قوله : وهي وخنثى خلفهما ) وحينئذ يحصل لكل فضيلة الصف الأول لجنسه كما في الحلبي بجيرمي

                                                                                                                              ( قوله : والخنثى خلفهما ) هلا قال خلفه أو الذكر كما قال فيما سبق ؛ لأن الخنثى كالأنثى سم عبارة ع ش قوله ، والخنثى خلفهما أي بحيث يحاذيهما لكن قضية قوله م ر لاحتمال أنوثته أن الخنثى يقف خلف الرجل وصدق عليه أنه خلفهما ا هـ وأجاب البجيرمي عن إشكال سم بما نصه إنما لم يقل كذلك لاحتمال عود الضمير للإمام . ا هـ . ( قوله : ولو أرقاء ) وكذا لو كانوا فسقة فيما يظهر وفي سم على حجر لو اجتمع الأحرار ، والأرقاء ولم يسعهم صف واحد فيتجه تقديم الأحرار ؛ لأنهم أشرف نعم لو كان الأرقاء أفضل بنحو علم وصلاح ففيه نظر ولو حضر وأقبل الأحرار فهل يؤخرون للأحرار فيه نظر انتهى وقوله أو لا ففيه نظر مقتضى ما نقل عن شرح العباب لحج من أن القوم إذا جاءوا معا ولم يسعهم صف واحد أن يقدم هنا بما يقدمون به في الإمامة تقديم الأحرار مطلقا وقوله ثانيا فيه نظر أي ، والأقرب أنهم لا يؤخرون كما أن الصبيان لا يؤخرون للبالغين ع ش

                                                                                                                              ( قوله : إن تم ) إلى قوله وقول جمع في المغني إلا قوله ويتردد إلى أما إذا لم يتم وقوله متى كان إلى وفضل صفوف إلخ وإلى قوله وقد رجحوا في النهاية إلا ما ذكر ( قوله : وإن كانوا أفضل إلخ ) أي بعلم أو نحوه نهاية ( قوله : والصبيان ) أي الصلحاء مغني ( قوله : أما إذا لم يتم إلخ ) أي بأن كان فيه فرجة بالفعل فيكمل بالصبيان وظاهر كلامهم أنه إذا كان تاما بأن لم يكن فيه خلو بالفعل ولكنه بحيث لو نفذ الصبيان بين الرجال وسعهم الصف لم يكمل بهم لكن قال الأذرعي كمل بهم حينئذ فعلم أن مسألة الأذرعي غير قولهم أما إذا لم يتم إلخ وإلا فلا حاجة لذكره لها ؛ لأنها ذكروها . ا هـ . سم بحذف وعبارة النهاية أما إذا كان تاما لكن بحيث لو دخل الصبيان معهم فيه لوسعهم فالأوجه تأخرهم عنه كما اقتضاه إطلاق الأصحاب خلافا للأذرعي وبذلك علم أن كلامنا الأول أي قولهم أما إذا لم يتم إلخ غير فرض الأذرعي . ا هـ .

                                                                                                                              واعتمد المغني مقالة الأذرعي ( قوله : فيكمل بالصبيان ) أي ويقفون على أي صفة اتفقت سواء كانوا في جانب أو اختلطوا بهم ع ش ( قوله : وإن لم يكمل صف من قبلهم ) وهم الصبيان ع ش قول المتن ( ثم النساء ) ظاهره أن البالغات وغيرهن سواء وهلا قيل بتقديم البالغات كما قيل به في الرجال وهلا كانت غير البالغات منهن محمل قوله صلى الله عليه وسلم في الثالثة ثم الذين يلونهم إذ لم يكن في عصره عنده خناثى بدليل أن أحكامهم غالبا مستنبطة ولو كانوا موجودين ثم إذ ذاك لنص على أحكامهم ، فإن قلت العلة في تأخير الصبيان عن الرجال خشية الافتتان بهم وهذا منتف في النساء [ ص: 307 ] قلت ينقض ذلك أن الحكم المتقدم في الرجال والصبيان عام حتى في المحارم ومن ليس مظنة للفتنة رشيدي عبارة ع ش وينبغي تقديم البالغات منهن شيخ حمدان . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : كذلك ) أي ، وإن لم يكمل صف من قبلهم وأفضل صفوفهن آخرها لبعده عن الرجال ع ش ( قوله : أي بتشديد النون ) عبارة شرح العباب بياء مفتوحة بعد اللام وتشديد النون وبحذف الياء وتخفيف النون روايتان انتهت وأقول توجيه ذلك أن اللام جازمة ؛ لأنها لام الأمر إلا أن الفعل مبني على فتح آخره وهو الياء ؛ لأنه اتصل به نون التوكيد الخفيفة المدغمة في نون الوقاية فهو في محل جزم و ( قوله : وبحذفها وتخفيف النون ) أقول وجه حذفها أن الفعل معتل الآخر دخل عليه الجازم وهو لام الأمر فحذف آخره وهو الياء والنون للوقاية سم و ( قوله : الخفيفة إلخ ) أي أو الثقيلة مع حذف نون الوقاية كما في البجيرمي عن البرماوي ( قوله : ثلاثا ) أي قالها ثلاثا بالمرة الأولى ع ش أي بعد المرة الأولى واحدة أعني قوله ليليني منكم أولو الأحلام فالمراد أنه قال ثم الذين يلونهم مرتين مع هذه ، وإنما كان هذا مرادا ؛ لأنه لم يكن في زمنه صلى الله عليه وسلم خناثى كما يؤخذ من الرشيدي وقال شيخنا الحفني إنه شامل للخناثى ونص عليهم لعلمه بوجودهم بعد فيكون قوله ثلاثا راجعا لقوله ثم الذين يلونهم أي قالها ثلاثا غير الأولى وكان حق التعبير في الثالثة التي المراد منها النساء ثم اللاتي يلينهن ، وإنما عبر بالذين لمشاكلة المرة الثانية الواقعة على الصبيان بجيرمي وقوله فيكون قوله إلخ تقدم عن الرشيدي ما يوافقه

                                                                                                                              ( قوله : ولا يؤخر إلخ ) أي ندبا ما لم يخف من تقدمهم فتنة على من خلفهم وإلا أخروا ندبا كما هو ظاهر لما فيه من دفع المفسدة ع ش ( قوله : صبيان ) أي حضروا أولا و ( قوله : البالغين ) أي حضروا بعد الصبيان ولو قبل إحرامهم حلبي ( قوله : بخلاف من عداهم ) هل ولو بعد الإحرام ثم رأيت في شرح العباب للشارح ، والظاهر أن الرجال إذا حضروا أثناء الصلاة أخر لهم العراة ، والخنثى ، وإن كان فيه عمل قليل لمصلحة الصلاة قاله القاضي وغيره انتهى . ا هـ . سم عبارة ع ش فرع لو لم يحضر من الرجال حتى اصطف النساء خلف الإمام وأحرمن هل يؤخرن بعد الإحرام أو لا فيه نظر ويظهر الثاني وفاقا ل م ر ثم رأيت في شرح العباب لشيخنا عن القاضي ما يفيد خلافه سم على المنهج أقول الأقرب الأول حيث لم يترتب على تأخرهن أفعال مبطلة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ويسن أن لا يزيد إلخ ) أي ، فإن زاد فاتت فضيلة الجماعة كما علم مما مر رشيدي

                                                                                                                              ( قوله : ومتى كان إلخ ) ويسن [ ص: 308 ] سد فرج الصفوف ، وأن لا يشرع في صف حتى يتم الأول وأن يفسح لمن يريده وجميع ذلك سنة لا شرط فلو خالفوا صحت صلاتهم مع الكراهة نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر حتى يتم الأول أي ، وإذا شرعوا في الثاني ينبغي أن يكون وقوفهم على هيئة الوقوف خلف الإمام فإذا حضر واحد وقف خلف الصف الأول بحيث يكون محاذيا ليمين الإمام ، فإذا حضر آخر وقف في جهة يساره بحيث يكونان خلف من يلي الإمام وقوله م ر صحت صلاتهم مع الكراهة ومقتضى الكراهة فوات فضيلة الجماعة كما يصرح به قوله م ر قيل ويجري ذلك في كل مكروه من حيث الجماعة المطلوبة . ا هـ . ع ش

                                                                                                                              ( قوله : بين صفين ) أي أو بين الأول ، والإمام كما يأتي ( قوله : كره للداخلين إلخ ) أي إن وسع ما بينهما صفا وإلا فالظاهر عدم الكراهة لعدم التقصير منهم ويأتي مثله في مسألة القاضي الآتية فليراجع ( قوله : فإن فعلوا لم يحصلوا إلخ ) قضية هذه العبارة في هذا المقام ونظائره أن الفائت ثواب الجماعة لا ثواب أصل الصلاة سم ( قوله : وأفضل صفوف الرجال ) أي الخلص وخرج به الخناثى ، والنساء فأفضل صفوفهم آخرها لبعده عن الرجال ، وإن لم يكن فيهم رجل غير الإمام سواء كن إناثا فقط أو البعض من هؤلاء ، والبعض من هؤلاء فالأخير من الخناثى أفضلهم ، والأخير من النساء أفضلهن ع ش عبارة المغني وأفضل صفوف الرجال ولو مع غيرهم ، والخناثى الخلص والنساء كذلك أولها وهو الذي يلي الإمام ، وإن تخلله منبر أو نحوه ثم الأقرب فالأقرب إليه وأفضلها للنساء مع الرجال أو الخناثى وللخناثى مع الرجال آخرها ؛ لأن ذلك أليق وأستر نعم الصلاة على الجنازة صفوفها كلها في الفضيلة سواء إذا اتحد الجنس ؛ لأن تعدد الصفوف فيها مطلوب ، والسنة أن يوسطوا الإمام ويكتنفوه من جانبيه . ا هـ .

                                                                                                                              وعلم بذلك أن قول ع ش أي الخلص ليس بقيد ( قوله : أولها ) ظاهره ، وإن اختص غيره من بقية الصفوف بفضيلة في المكان كأن كان في أحد المساجد الثلاثة ، والصف الأول في غيرها ، والظاهر خلافه أخذا من قولهم أن الانفراد في المساجد الثلاثة أفضل من الجماعة في غيرها وكما لو كان في الصف الأول ارتفاع على الإمام بخلاف غيره ، والظاهر أن الذي يلي الأول أفضل أيضا بل ينبغي أن الذي يليه هو الأول لكراهة الوقوف في موضع الصف الأول ، والحالة ما ذكر ع ش وقوله ، والظاهر خلافه يخالف قول الشارح الآتي وقد رجحوا إلخ وقوله لكراهة الوقوف إلخ يعارضها كراهة الزيادة على ثلاثة أذرع إلا أن هذه الزيادة لعذر

                                                                                                                              ( قوله : وأفضل كل صف إلخ ) لعله بالنسبة ليساره لا لمن خلف الإمام سم عبارة ع ش أي بالنسبة لمن على يسار الإمام أما من خلفه فهو أفضل من اليمين كما نقل عن شرح العباب لحج . ا هـ . ( قوله : يمينه ) أي ، وإن كان من باليسار يسمع الإمام ويرى أفعاله نهاية أي دون من بيمين الإمام على المعتمد ع ش وبجيرمي ( قوله : يسمع الإمام إلخ ) صفة من بالثاني إلخ ( قوله : بالأول أو اليمين ) أي الخالي من ذلك نهاية ( قوله : مردود ) خبر وقول جمع إلخ ( قوله : على أهلهما ) أي اليمين ، والأول ع ش ( قوله : بمسجده إلخ ) أي لأصلي دون المزيد عليه ( قوله : والصف الأول ) إلى قوله فمن أمامهم في النهاية ( قوله : وإن تخلله منبر ) أي حيث كان من بجانب المنبر محاذيا لمن خلف الإمام بحيث لو أزيل المنبر ووقف موضعه شخص مثلا صار الكل صفا واحدا ع ش ( قوله : أو نحوه ) أي كالمقصورة نهاية ( قوله : وهو بالمسجد الحرام إلخ ) عبارة شرح بافضل والزيادي على شرح المنهج ، وإذا استداروا في مكة فالصف الأول في غير جهة الإمام ما اتصل بالصف الذي وراء الإمام لا ما قرب من الكعبة على [ ص: 309 ] الأوجه . ا هـ . ويأتي مثلها عن سم عن فتح الجواد وعبارة النهاية في شرح ويستديرون في المسجد الحرام حول الكعبة نصها ، والصف الأول صادق على المستدير حول الكعبة المتصل بما وراء الإمام وعلى من في غير جهته وهو أقرب إلى الكعبة منه حيث لم يفصل بينه وبين الإمام صف . ا هـ .

                                                                                                                              قال الرشيدي قوله م ر وعلى من في غير جهة الإمام إلخ أي فكل من المتصل بما وراء الإمام وغيره وهو أقرب منه إلى الكعبة في غير جهة الإمام يقال له صف أول في حالة واحدة وهو صادق بما إذا تعددت الصفوف أمام الصف المتصل بصف الإمام لكن يخالفه التعليل الآتي في قوله م ر ومما عللت به أفضليته أي الأول الخشوع لعدم اشتغاله بمن أمامه وقوله م ر وهو أقرب إلى الكعبة منه أي من المستدير أي ، والصورة أنه ليس أقرب إليها من الإمام أخذا من قوله م ر الآتي عقب المتن الآتي على الأثر والأوجه فوات فضيلة الجماعة بهذه الأقربية إلخ وإلا فأي معنى لعده صفا أول مع تفويته لفضيلة الجماعة فليحرر وقوله م ر حيث لم يفصل بينه وبين الإمام إلخ قيد في قوله م ر المستدير حول الكعبة المتصل بما وراء الإمام أي بأن كان خلف الإمام صف أمام هذا غير مستدير فالصف الأول هو هذا الغير المستدير الذي يلي الإمام ويكون المستدير صفا ثانيا لكن ينبغي أن محله في جهة الإمام أما في غير جهته فينبغي أن يكون هذا المستدير صفا أول إذا قرب من الكعبة ولم يكن أمامه غيره أخذا من قوله م ر وعلى من في غير جهته بالأولى فليراجع ولا يصح أن تكون هذه الحيثية قيدا في قوله م ر وعلى من في غير جهته ، وإن كان متبادرا من العبارة لعدم تأتيه . ا هـ .

                                                                                                                              وقوله قيد في قوله المستدير إلخ وافقه فيه الجمل عبارته قوله م ر حيث لم يفصل إلخ مرتبط بقوله ، والصف الأول صادق على المستدير فهو قيد له ، والمراد ولم يفصل بينه وبين الإمام صف في جهة الإمام لا مطلقا . ا هـ . وقوله أي بأن كان إلخ يأتي عن الكردي و ع ش خلافه وقوله قرب من الكعبة يتأمل المراد به وقوله ولا يصح أن تكون إلخ محل تأمل وأراد به الرد على ع ش عبارته ويأتي عن الكردي ما يوافقه قوله م ر حيث لم يفصل بينه إلخ المتبادر أن الضمير راجع لقوله م ر وهو أقرب إلى الكعبة منه وهو يقتضي أنه لو وقف صف خلف الأقرب وكان متصلا بمن وقف خلف الإمام كان الأول المتصل بالإمام لكن في سم على المنهج ما يخالفه عبارته فرع أفتى شيخنا الشهاب الرملي كما نقله م ر بما حاصله أن الصف الأول في المصلين حول الكعبة هو المتقدم ، وإن كان أقرب في غير جهة الإمام أخذا من قولهم الصف الأول هو الذي يلي الإمام ؛ لأن معناه الذي لا واسطة بينه وبينه أي ليس قدامه صف آخر بينه وبين الإمام وعلى هذا ، فإذا اتصل المصلون من خلف الإمام الواقف خلف ، المقدم وامتدوا خلفه في حاشية المطاف ووقف صف بين الركنين اليمانيين قدام من في الحاشية من هذه الحلقة الموازين لمن بين الركنين كان الصف الأول من بين الركنين لا الموازين لمن بينهما من هذه الحلقة فيكون بعض الحلقة صفا أول وهم من خلف الإمام في جهته دون بقيتها في الجهات إذا تقدم عليهم غيرهم وفي حفظي أن الزركشي ذكر ما يخالف ذلك انتهت وفي كلام شيخنا الزيادي ما نصه ، والصف الأول حينئذ في غير جهة الإمام ما اتصل بالصف الأول الذي وراءه لا ما قارب الكعبة انتهى وهذا هو الأقرب الموافق للمتبادر المذكور ا هـ

                                                                                                                              وقوله هو يقتضي إلخ محل تأمل وقوله ، وإن كان أقرب في غير جهة الإمام مر عن الرشيدي رده وقوله وهو الأقرب الموافق للمتبادر إلخ أي ولفتح الجواد وشرح بافضل كما مر أي وفاقا لشرح بافضل وفتح الجواد كما مر .

                                                                                                                              ( قوله : من بحاشية المطاف ) عبارته في شرحه الصغير للإرشاد ، والصف الأول في غير جهة الإمام ما اتصل بالصف الذي وراءه لا ما قرب للكعبة كما بينته ثم أي في الأصل انتهى ا هـ سم ( قوله : فمن أمامهم ) هو عطف على من بحاشية إلخ إشارة إلى أن الذي يلي الصف الأول هو من أمامه لا من يليه أو هو مبتدأ خبره دون من إلخ إشارة إلى أن من بالحاشية متأخر الرتبة عمن يليهم وهو المتأخر عنهمسم ، والاحتمال الأول هو المتبادر ولذا اقتصر عليه الكردي عبارته قوله فمن أمامهم أي بعد من بحاشية المطاف الصف الأول من قدامهم أي في [ ص: 310 ] غير جهة الإمام وحاصله ما في النهاية ، والصف الأول صادق على المستدير حول الكعبة المتصل بما وراء الإمام وعلى من في غير جهة الإمام ، والإمام أقرب منهم إلى الكعبة ولم يفصل بينهم وبين الإمام صف في مقابله . ا هـ . من نسخة سقيمة ( قوله : لما مر ) أي في شرح ولا يضر كونه أقرب إلخ من أن هذه الأقربية مكروهة إلخ ( قوله : دون من يليهم ) أي دون من يلي من في القدام قاله الكردي ، والصواب من يلي من بحاشية المطاف ( قوله : أنثه ) إلى قول المتن وإلا في النهاية إلا قوله لا غير إلى وإمام عراة وقوله أي من غير إلى ، وإن لم تكن وقوله أو سعة إلى صفوف وقوله أو السعة إلى نعم ( قوله : لأنه قياسي ) لعل الأولى إسقاط اللام ( قوله : وعليه ) أي قول القونوي ( قوله : فأتى بالتاء إلخ ) كان وجه عدم الاكتفاء بتاء تقف في رفع الإيهام أن النقط كثيرا ما تسقط ويتساهل فيها بخلاف الحرف بصري ( قوله : لئلا يوهم ) أي إسقاط التاء قول المتن ( وسطهن ) المراد أن لا تتقدم عليهن وليس المراد استواء من على يمينها ويسارها في العدد وفي سم على المنهج قرر م ر أنها تتقدم يسيرا بحيث تمتاز عنهن وهذا لا ينافي أنها وسطهن انتهى .

                                                                                                                              فإن لم يحضر إلا امرأة فقط وقف عن يمينها أخذا مما تقدم في الذكور ع ش ( قوله : ندبا ) إلى قوله ويؤخذ في المغني إلا قوله لا غير إلى ككل ما ( قوله : ككل ما هو إلخ ) عبارة المغني فائدة : كل موضع ذكر فيه وسط إن صلح فيه بين فهو بالتسكين كما هنا ، وإن لم يصلح فيه ذلك كجلست وسط الدار فهو فيه بالفتح . ا هـ . ( قوله : إسكانه ) أي وسط الدار ( قوله : والأول ظرف إلخ ) أي أن ما بمعنى بين طرف فيقال جلست وسط القوم بدون في ، وإن ما ليس بمعنى بين اسم لما بين طرفي الشيء فلا يقال أكلت وسط الدار بل في وسط الدار ( قوله : وهذا سم ) أي للجزء المتوسط منها سم ( قوله : وإمام عراة إلخ ) أي إذا كان أيضا عاريا وإلا فلو كان مستورا تقدم البصير أي المستور بحيث لا يرى أصحابه سم عبارة المغني ومثل المرأة في ذلك عار أم بصراء في ضوء فلو كانوا عراة ، فإن كانوا عميا أو في ظلمة أو ضوء لكن إمامهم مكتس استحب أن يتقدم إمامهم كغيرهم بناء على استحباب الجماعة لهم ، وإن كانوا بصراء بحيث يتأتى نظر بعضهم بعضا فالجماعة في حقهم وانفرادهم سواء كما مر ، فإن صلوا جماعة في هذه الحالة وقف الإمام وسطهم . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ولا ظلمة ) أي مثلا فيما يظهر فمثلها البعد ونحوه من موانع الرؤية بصري ( قوله : كذلك إلخ ) هذا كما جزم به المصنف في مجموعه إذا أمكن وقوفهم صفا وإلا وقفوا صفوفا مع غض البصر ، وإذا اجتمع الرجال مع النساء ، والجميع عراة لا يقفن معهم لا في صف ولا في صفين بل يتنحين ويجلسن خلفهم ويستدبرن القبلة حتى تصلي الرجال وكذا عكسه ، فإن أمكن أن يتوارى كل طائفة بمكان حتى تصلي الطائفة الأخرى فهو أفضل كما ذكر ذلك في المجموع نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر لا يقفن معهم انظر هل ذلك على سبيل الوجوب أو الندب فيه نظر والأقرب الثاني ويؤمر كل من الفريقين بغض البصر وقوله م ر فهو أفضل أي من جلوسهن خلف الرجال واستدبارهن القبلة وقوله م ر تستوي صفوفها إلخ وصلاة الجنازة تستوي صفوفها في الفضيلة عند اتحاد الجنس ظاهره ، وإن زادت على ثلاثة فليراجع ع ش ( قوله : ومخالفة جميع ما ذكر ) أي في قول المصنف ( ويقف الذكر إلخ ) وفي شرحه .




                                                                                                                              الخدمات العلمية