( ولو أي قاما صفا ( خلفه ) للاتباع أيضا ( وكذا لو حضر امرأة أو نسوة ) فقط فتقف هي أو هن خلفه ، وإن كن محارمه للاتباع أيضا أو ذكر وامرأة فهو عن يمينه وهي خلف الذكر أو ذكران بالغان أو بالغ وصبي وامرأة أو خنثى فهما خلفه وهي أو الخنثى خلفهما للاتباع أو ذكر وخنثى وأنثى وقف الذكر عن يمينه ، والخنثى خلفهما ، والأنثى خلف الخنثى ( ويقف خلفه الرجال ) ولو أرقاء كما هو ظاهر ( ثم ) إن تم صفهم وقف خلفهم ( الصبيان ) ، وإن كانوا أفضل خلافا حضر ) ابتداء معا أو مرتبا ( رجلان ) أو صبيان ( أو رجل وصبي صفا ) للدارمي ومن تبعه
ويتردد النظر في الفساق ، والصبيان ، وظاهر تعبيرهم بالرجال تقديم الفساق أما إذا لم يتم فيكمل بالصبيان لما يأتي أنهم من الجنس ثم الخناثى ، وإن لم يكمل صف من قبلهم ( ثم النساء ) [ ص: 307 ] كذلك لخبر { مسلم } ولا يؤخر صبيان لبالغين لاتحاد جنسهم بخلاف من عداهم لاختلافه ويسن أن لا يزيد ما بين كل صفين ، والأول ، والإمام على ثلاثة أذرع ومتى كان [ ص: 308 ] بين صفين أكثر من ثلاثة أذرع كره للداخلين أن يصطفوا مع المتأخرين ، فإن فعلوا لم يحصلوا فضيلة الجماعة أخذا من قول ليليني أي بتشديد النون بعد الياء وبحذفها وتخفيف النون منكم أولو الأحلام ، والنهى أي البالغون العقلاء ثم الذين يلونهم ثلاثا القاضي لو كان بين الإمام ومن خلفه أكثر من ثلاثة أذرع فقد ضيعوا حقوقهم فللداخلين الاصطفاف بينهما وإلا كره لهم و ثم ما يليه وهكذا وأفضل كل صف يمينه وقول جمع من بالثاني أو اليسار يسمع الإمام ويرى أفعاله أفضل ممن بالأول أو اليمين ؛ لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أفضل من المتعلقة بمكانها مردود بأن في الأول ، واليمين من صلاة الله تعالى وملائكته على أهلهما كما صح ما يفوق سماع القراءة وغيره وكذا في الأول من توفير الخشوع ما ليس في الثاني لاشتغالهم بمن أمامهم ، والخشوع روح الصلاة فيفوق سماع القراءة وغيره أيضا فما فيه يتعلق بذات العبادة أيضا وقد رجحوا الصف الأول على من بالروضة الكريمة ، وإن قلنا بالأصح أن المضاعفة تختص بمسجده صلى الله عليه وسلم ، والصف الأول هو ما يلي الإمام ، وإن تخلله منبر أو نحوه وهو أفضل صفوف الرجال أولها بالمسجد الحرام [ ص: 309 ] من بحاشية المطاف فمن أمامهم ولم يكن أقرب إلى الكعبة من الإمام في غير جهته [ ص: 310 ] لما مر دون من يليهم ولا عبرة بتقدم من بسطح المسجد على من بأرضه كما هو ظاهر لكراهة الارتفاع حتى في المسجد كما يأتي ولندرة ذلك فلم يرد من النصوص ( وتقف إمامتهن ) أنثه قال الرازي ؛ لأنه قياسي كما أن رجلة تأنيث رجل
وقال القونوي بل المقيس حذف التاء إذ لفظ إمام ليس صفة قياسية بل صيغة مصدر أطلقت على الفاعل فاستوى المذكر والمؤنث فيها وعليه فأتى بالتاء لئلا يوهم أن إمامهن الذكر كذلك ( وسطهن ) ندبا لثبوت ذلك من فعل عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما ، فإن أمهن خنثى تقدم كالذكر ، والسين هنا ساكنة لا غير في قول وفي آخر السكون أفصح من الفتح ككل ما هو بمعنى بين بخلاف وسط الدار مثلا الأفصح فتحه ويجوز إسكانه ، والأول ظرف وهذا اسم وإمام عراة فيهم بصير ولا ظلمة كذلك وإلا تقدم عليهم ومخالفة جميع ما ذكر مكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة كما مر .