الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وليبينا ) ندبا ( صفة الرمي ) المعلق بإصابة الغرض ( من قرع ) بسكون الراء ( وهو إصابة الشن ) المعلق وهو بفتح أوله المعجم الجلد البالي والمراد هنا مطلق الغرض ( بلا خدش ) له أي أنه يكفي فيه ذلك لا إن ما بعده يضر وكذا في الباقي ( أو خزق ) بفتح فسكون للمعجمتين ( وهو أن يثقبه ولا يثبت فيه أو خسق ) بفتح للمعجمة فسكون للمهملة فقاف ( وهو أن يثبت ) فيه أو في بعض طرفه ويسمى جزما وإن سقط بعد وقد يطلق الخسق على المرق وجريا عليه في موضع ( أو مرق ) بالراء ( وهو أن ينفذ ) بالمعجمة منه ويخرج من الجانب الآخر والحوابي من حبا الصبي وهو أن يقع السهم بين يدي الغرض ثم يثبت إليه ولا يتعين ما عيناه من هذه مطلقا بل كل يغني عنها ما بعدها كما مر فالقرع يغني عنه الخزق وما بعده والخزق يغني عنه الخسق وما بعده وهكذا والعبرة بإصابة النصل كما يأتي

                                                                                                                              ( فإن أطلقا ) العقد عن ذكر واحد من هذه ( اقتضى القرع ) لأنه المتعارف وبه يعلم أن الأمر في قوله وليبينا للندب كما مر دون الوجوب وإلا لم يصح مع الإطلاق

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : أي أنه يكفي فيه ذلك إلخ ) لا يخلو عن شيء من حيث المعنى فإن التمكن من الإصابة بلا خدش يدل على غاية الحذق وإحسان الرمي فقد يكون هذا مقصودا فإنه من الأغراض العظيمة وكذا يقال في الباقي فليتأمل .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله بإصابة الغرض ) نعت لصفة الرمي عبارة النهاية المتعلق بإصابة الغرض ا هـ . ( قوله أي أنه يكفي فيه ذلك ) لا يخلو عن شيء من حيث المعنى فإن التمكن من الإصابة بلا خدش يدل على غاية الحذق وإحسان الرمي فقد يكون هذا مقصود فإنه من الأغراض العظيمة وكذا يقال في الباقي وليتأمل . ا هـ سم وقوله من حيث المعنى أي لا من حيث النقل .

                                                                                                                              ( قول المتن ولا يثبت فيه ) بأن يعود أسنى ومغني ( قوله بالراء ) أي المكسورة ا هـ . مغني ( قوله كما مر ) أي في شرح بلا خدش ( قول المتن من حيث يجوز ) أي من الجهة التي يجوز منها ا هـ . مغني ( قوله فيجوز إلخ ) عبارة المغني فيخرج عوض المناضلة الإمام من بيت المال أو أحد الرعية أو أحد المتناضلين أو كلاهما فيقول الإمام أو أحد الرعية ارميا كذا فمن أصاب من كذا فله في بيت المال أو علي كذا أو يقول أحدهم ارم كذا فإن أصبت أنت منها كذا فلك علي كذا وإن أصبت أنا منها كذا فلا شيء لي عليك ، وأشار بقوله بشرطه إلى أن العوض إذا شرطه كل منهما على صاحبه لا يصح إلا بمحلل يكون رمية كرميهما في القوة والعدد المشروط يأخذ مالهما إن غلبهما ولا يغرم إن غلب ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله بخلاف الفرس ) تقدم أنه يشترط تعيين الفرسين مثلا بإشارة أو وصف سلم ويتعينان إن عينا بالعين فيمتنع إبدال أحدهما فإن مات أو عمي أو قطعت يده مثلا أبدل الموصوف وانفسخ في المعين ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله فإن أطلقا إلخ ) عبارة المغني فإذا أطلقا صح العقد ثم إن تراضيا على نوع فذاك أو نوع من جانب وآخر من جانب جاز في الأصح وإن تنازعا فسخ العقد وقيل ينفسخ . ا هـ




                                                                                                                              الخدمات العلمية