بناء على خلاف المعتمد المذكور ( بيان عدد ثوب الرمي ) في كل من المحاطة والمبادرة لينضبط العمل إذ هذا وما بعده هنا كالميدان في المسابقة وذلك كأربع نوب كل نوبة خمسة أسهم وكسهم سهم أو اثنين اثنين ويجوز ( و ) يشترط للمناضلة فإن أطلقا حمل على سهم سهم كما قالاه وبه يعلم ضعف ما في المتن كما تقرر أما شرط تقدم واحد بجميع سهامه فهو شرط مطلقا بيان عدد ما يرميه كل
( و ) كخمسة من عشرين ؛ لأن الاستحقاق بها وبها يتبين حذق الرامي وقضية المتن أنهما لو بيان عدد ( الإصابة ) لم يصح لكن جزم قالا نرمي عشرة فمن أصاب أكثر من صاحبه فناضل الأذرعي بخلافه فعليه لا يشترط بيان هذا كالذي قبله فإن ندر كعشرة أو تسعة من عشرة وكشدة صغر الغرض أو بعده فوق مائتين وخمسين ذراعا أي بذراع اليد المعتدلة كما هو ظاهر من قياس نظائره ثم رأيت شارحا صرح به لم يصح والتحديد بذلك إنما يأتي على عرف ويشترط إمكانها السلف وأما الآن فقد أتقنت القسي حتى صار الحاذق يرمي أضعاف ذلك العدد فلا يبعد التقدير لكل قوم بما هو الغالب في عرفهم أو تيقن كواحد من مائة لحاذق فكذلك على الأوجه لأنها عبث ويشترط لا كسهم مع مزراق اتحاد جنس ما يرمى به كالموقف والاستواء فيه والعلم بما شرط وتقارب المتناضلين في الحذق وتعيينها بالذرع أو المشاهدة حيث لا عادة وقصدا غرضا وإلا لم يحتج لبيان ذلك وينزل على عادة الرماة الغالبة ثم إن عرفاها وإلا اشترط بيانها ( و ) بيان علم الموقف والغاية و ( مسافة الرمي )
ويصح رجوع قوله الآتي إلا أن يعقد إلى آخره لهذا أيضا فحينئذ لا اعتراض عليه [ ص: 406 ] ولو صح إن استوى السهمان خفة ورزانة والقوسان شدة ولينا ( وقدر الغرض ) المرمي إليه من نحو خشب أو قرطاس أو دائرة ( طولا وعرضا ) وسمكا وارتفاعا من الأرض لاختلاف الغرض بذلك ( إلا أن يعقد بموضع فيه غرض معلوم فيحمل ) العقد ( المطلق ) عن بيان غرض ( عليه ) أي الغرض المعتاد نظير ما مر في المسافة ويبينان أيضا موضع الإصابة أهو الهدف أم الغرض المنصوب فيه أم الدارة في الشن أم الخاتم في الدارة إن قلنا بصحة شرطه تناضلا على أن يكون السبق لا بعدهما رميا ولم يقصدا غرضا