( وإن فسد ) العقد ؛ لأن كلا لا يجتهد في السبق لوثوقه بالمال سبق أو سبق والأصح في الروضة كالشرحين الصحة لأن كلا يجتهد أن يكون أولا أو ثانيا ليفوز بالعوض ومن ثم لو كانا اثنين فقط [ ص: 403 ] وشرط للثاني مثل الأول أو ثلاثة وشرط للثاني أكثر من الأول فسد واعتمد تسابق ثلاثة فصاعدا وشرط ) من رابع ( للثاني ) عليه ( مثل الأول البلقيني الأول
( و ) إذا شرط للثاني ( دونه ) أي الأول ( يجوز في الأصح ) ؛ لأن كلا يجتهد أن يكون أولا ليفوز بالأكثر ولو كانوا عشرة وشرط لكل واحد سوى الأخير مثل أو دون من قبله جاز على ما في الروضة