( فإن لم يصح ) لتردد كل بين أن يغنم أو يغرم وهو القمار المحرم ( إلا بمحلل ) يكافئهما في المركوب وغيره و ( فرسه ) مثلا المعين ( كفء ) بتثليث أوله أي مساو ( لفرسهما ) إن سبق أخذ مالهما وإن سبق لم يغرم شيئا وكأنه حذف هذا من أصله للعلم به من لفظ المحلل فحينئذ يصح للخبر الصحيح { شرط أن من سبق منهما فله على الآخر كذا } من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار
فإذا كان قمارا عند الأمن من سبق فرس المحلل فعند عدم المحلل أولى وقوله فيه بين فرسين للغالب فيجوز كونه بجنب أحدهما إن رضيا وإلا تعين التوسط ويكفي فالتثنية في المتن على طبق الخبر وسمي محللا لأنه أحل العوض منها أما إذا لم يكافئ فرسه فرسيهما فلا يصح نظير ما مر ( فإن سبقهما أخذ المالين ) سواء أجاءا معا أو مرتبا ( وإن سبقاه وجاءا معا ) ولم يسبق أحد ( فلا شيء لأحد وإن جاء مع أحدهما ) وتأخر الآخر ( فمال هذا ) الذي جاء معه ( لنفسه ) لأنه لم يسبق ( ومال المتأخر للمحلل والذي معه ) لأنهما سبقاه محلل واحد بين أكثر من فرسين
( وقيل للمحلل فقط ) بناء على أنه محلل لنفسه فقط والأصح أنه محلل لنفسه وغيره ( وإن ( فمال الآخر للأول في الأصح ) لسبقه لهما فعلم من كلامه حكم جميع الصور الثمانية التي ذكروها أن يسبقهما وهما معا أو مرتبا أو يسبقاه وهما معا أو مرتبا أو يتوسطهما أو يصاحب أولهما أو ثانيهما أو يأتي الثلاثة معا جاء أحدهما ثم المحلل ثم الآخر ) أو سبقاه وجاءا مرتبين أو سبقه أحدهما وجاء مع المتأخر