الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( تنبيه )

                                                                                                                              أفتى المصنف بحل رمي الصيد بالبندق ؛ لأنه طريق إلى الاصطياد المباح ، وقال ابن عبد السلام ومجلي والماوردي يحرم ؛ لأن فيه تعريض الحيوان للهلاك ، ويؤخذ من علتيهما اعتماد ظاهر كلامه في شرح مسلم من حل رمي طير كبير لا يقتله البندق غالبا كالإوز بخلاف صغير قال الأذرعي ، وهذا مما لا شك فيه ؛ لأنه يقتلها غالبا ، وقتل الحيوان عبثا حرام ، والكلام في البندق المعتاد قديما ، وهو ما يصنع من الطين أما البندق المعتاد الآن ، وهو ما يصنع من الحديد ، ويرمى بالنار فيحرم مطلقا ؛ لأنه مخرق مذفف سريعا غالبا ، ولو في الكبير نعم إن علم حاذق أنه إنما يصيب نحو جناح كبير فيثبته فقط احتمل الحل

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : ويؤخذ من علتيهما إلخ ) هذا التفصيل هو المعتمد انتهى شيخنا الزيادي أقول ، وكالرمي بالبندق ضرب الحيوان بعصا ، ونحوها ، وإن كان طريقا للوصول إليه حيث قدر عليه بغير الضرب كما يقع في إمساك نحو الدجاج ، فإنه قد يشق إمساكها فمجرد ذلك لا يبيح ضربها ، فإنه قد يؤدي إلى قتلها ، وفيه تعذيب مستغنى عنه ، وكل ما حرم فعله على البالغ وجب على ولي الصبي منعه منه فتنبه له ا هـ . ع ش قوله : اعتماد ظاهر كلامه إلخ ( قوله : بخلاف صغير ) كالعصافير ، وصغار الوحش ، فيحرم مغني ، و ع ش اعتمده المغني أيضا

                                                                                                                              ( قوله : وهذا ) أي : التفصيل المذكور ، أو قوله : بخلاف صغير .

                                                                                                                              ( قوله : يقتلها ) أي : الصغير فكان الظاهر التذكير




                                                                                                                              الخدمات العلمية