الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو أصابه ) السهم ( بالهواء ) ، أو على شجرة فجرحه ، وأثر فيه ( فسقط بأرض ، ومات حل ) إن لم يصبه شيء من أغصان الشجرة حال سقوطه عنه ، ولا أثر لتأثير الأرض فيه ، ولا لتدحرجه عليها من جنب إلى جنب ؛ لأن الوقوع عليها ضروري ، ومن ثم لو وقع ببئر بها ماء ، أو صدمه جدارها حرم ، أما إذا لم يؤثر فيه فلا يحل جرحه أولا ، والماء لطيره كالأرض إن أصابه ، وهو فيه ، وإن كان الرامي بالبر ، أو في هوائه ، والرامي بسفينة مثلا ، فإن كان خارجه ثم وقع فيه ، أو بهوائه

                                                                                                                              والرامي بالبر حرم هذا كله حيث لم ينهه السهم لحركة مذبوح ، وإلا لم يؤثر شيء مما ذكر ، وحيث لم يغمسه السهم ، أو ينغمس لثقل جثته في الماء قبل انتهائه لحركة مذبوح ، وإلا فهو غريق قاله الأذرعي ، ونقل البلقيني عن الزاز عن عامة الأصحاب أنه متى كان الطير في هواء الماء حل ، وإن كان الرامي في البر ، واعتمده ، وحمل الخبر الظاهر في تحريمه على غير طير الماء [ ص: 329 ] وطيره الذي ليس بهوائه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وطيره الذي ليس بهوائه ) هذا يدل على أن المراد بطير الماء ما شأنه أن يكون فيه ، وأن يلازمه لا مجرد ما يتفق حلوله فيه ، أو في هوائه



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : أو على شجرة ) إلى قوله : قال الأذرعي في المغني ، والنهاية ( قوله : فجرحه إلخ ) راجع لكل من المعطوفين ، وسيذكر محترزه ( قول المتن : ومات ) أي : قبل وصوله الأرض ، أو بعده ا هـ . مغني ( قوله : إن لم يصبه شيء إلخ ) أي : فإن أصاب غصنها ، ثم وقع على الأرض حرم نهاية ، ومغني أي : لاحتمال أن موته بالغصن ، ومنه يؤخذ أنه لا بد في الغصن من كونه يمكن إحالة الهلاك عليه لغلظه مثلا ع ش ، وقوله : من كونه إلخ لعل الأولى أن يكون له دخل في الهلاك فليراجع

                                                                                                                              ( قوله : سقوطه عنه ) أي : عن الشجرة فكان الظاهر التأنيث ( قوله : ضروري ) أي : فعفي عنه نهاية ، ومغني ( قوله : أما إذا لم يؤثر إلخ ) محترز قوله : المار ، وأثر فيه عبارة النهاية فلو لم يجرحه بل كسر جناحه فوقع ، ومات ، أو جرحه جرحا لا يؤثر فعطل جناحه فوقع ، ومات لم يحل لعدم مبيح يحال موته عليه ا هـ . ( قوله : والماء لطيره إلخ ) كذا في المغني ، وعبارة النهاية ، فإن رمى طيرا على وجه الماء إلخ قال ع ش قوله : فإن رمى إلخ هذا التفصيل ذكره الزيادي في طير الماء دون غيره ، وكلام الشارح يقتضي أنه لا فرق بين طير الماء ، وغيره ، وهو محتمل ا هـ . ، وسيأتي ما يتعلق بما هنا

                                                                                                                              ( قوله : كالأرض ) أي : لغير طير الماء ا هـ . مغني ( قوله : إن أصابه ، وهو فيه ) أي : أصاب السهم طير الماء حالة كون الطير في الماء ، ومات ، فيحل ( قوله : وإن كان إلخ ) غاية ( قوله : أو في هوائه إلخ ) عطف على قوله : فيه عبارة المغني ، وإن كان الطير في هواء الماء ، فإن كان الرامي في الماء ، ولو في نحو سفينة حل ، أو في البر حرم ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : فإن كان خارجه ) عبارة المغني ، ولو كان الطير خارج الماء فرماه فوقع في الماء سواء كان الرامي في الماء أم خارجه حرم ا هـ . ( قوله : أو بهوائه إلخ ) عطف على خارجه ، وهو محترز قوله : أو في هوائه ، والرامي إلخ ( قوله : وإلا فهو غريق إلخ ) وقضية كلامهما أن طير البر ليس كطير الماء فيما ذكر لكن البغوي في تعليقه جعله مثله ، فإن حمل الإضافة في طير الماء في كلامهما على معنى في فلا مخالفة ، وهذا أولى قالالماوردي وأما الساقط في النار فحرام ا هـ . مغني ، ويوافق هذا الحمل تعبير النهاية المار آنفا في البجيرمي ما نصه ، ونقل سم عن م ر أن المراد بطير الماء ما يكون فيه ، أو في هوائه حالة الرمي بجعل الإضافة على معنى في ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ، واعتمده ، وحمل [ ص: 329 ] إلخ ) أي : البلقيني ( قوله : وطيره الذي ليس بهوائه ) هذا يدل على أن المراد بطير الماء ما شأنه أن يكون فيه ، وإن لم يلازمه لا مجرد ما يتفق حلوله فيه ، أو في هوائه ا هـ . سم




                                                                                                                              الخدمات العلمية