ص ( ولزمت المكلف وفي وجوب قيامه لهما تردد )
ش : أي طريقان : الأكثر على وجوبه قال ابن عرفة : وفي طريقان : الأكثر كون قيام الخطيب فرضا أو سنة وابن العربي انتهى .
( قلت ) وفي عزوه الطريقة الثانية لابن العربي وحده نظر ، فقد وافقه القاضي عبد الوهاب على ذلك وتبع القاضي على ذلك الباجي وصاحب الطراز والله أعلم .