ص ( واستقبله غير الصف الأول ) ش ظاهر كلامه وجوب استقباله وهو ظاهر المدونة لقوله فيها وإذا قام الإمام يخطب فحينئذ يجب قطع الكلام واستقباله والإنصات إليه فقوله مع الإنصات وهو واجب وقال ابن عرفة وروى ابن حبيب ولم يره أحد انتهى . وجوب استقبال الخطيب من بالمسجد وخارجه وإن لم يسمعه
وقال ابن ناجي في شرح المدونة وصرح ابن حبيب بوجوب الاستقبال عن كالإنصات كظاهر المدونة وكذلك قال مالك اللخمي وكان شيخنا - رحمه الله - يعني البرزلي يحمل قولها على الاستحباب ويقول : إن المذهب كذلك انتهى .
وقال صاحب الطراز لا يحفظ وجوبه عن أحد ، وصرح بأنه سنة وذلك ; لأنه من باب الأدب مع الإمام وتركه لا يخل بالمقصود ولا يفوت واجبا كالنظر إلى الإمام انتهى . مالك
ويشير بنص إلى قوله في الموطإ السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخطب من كان يلي القبلة وغيرها قال مالك على هذا جمهور الفقهاء وعمل الناس ; لأن الإمام ترك استقبال القبلة واستقبلهم ليكون أبلغ في وعظهم فعليهم أن يستقبلوه إجابة له وطاعة وقال الباجي ابن حبيب ويلزم استقبال الإمام من لا يسمعه ولا يراه ممن داخل المسجد وخارجه وللمستقبل أن يلتفت يمينا وشمالا زاد ابن زياد عن وله أن يلتفت وإن حول ظهره إلى القبلة انتهى . مالك
( قلت ) فكأنه لم يحمل قول السنة على ظاهره بل حمله على موافقة ابن حبيب فتحصل في وجوب الاستقبال طريقان الأكثر على وجوبه وتبع المصنف في استثناء من في الصف الأول اللخمي قال ابن عرفة وجعله بعض من لقيت خلاف المذهب انتهى .
وقال ابن ناجي قال المغربي وأبو عبد الله السطي : ظاهر المدونة أن الصف الأول كغيره فما ذكره خلافها انتهى .
( قلت ) : وكلام الموطإ نص أو كالنص في خلاف ما قاله اللخمي والله أعلم .