ص ( وهل إن أدرك ركعة من العصر وصحح أو لا )
ش : يعني أن يعتبر بقاء ما يدرك فيه ركعة من العصر فيصلي الجمعة ولو علم أنه لا يدرك العصر إلا بعد الغروب ؟ قولان رويت المدونة عليهما ففي رواية قولنا إن وقت الجمعة ممتد للغروب اختلف فيه هل هو مقيد بأن يخطب ويصلي ويبقى من الوقت ما يدرك فيه ركعة من العصر قبل الغروب أو لا ابن عتاب وإذا فليصل الجمعة بهم ما لم يغب الشمس وإن كان لا يدرك العصر إلا بعد الغروب وفي رواية غير أخر الإمام الصلاة حتى دخل وقت العصر ابن عتاب وإن كان لا يدرك بعض العصر إلا بعد الغروب قال وهذه الرواية أصح وأشبه برواية القاضي عياض ابن القاسم وأشار إليه بقوله وصحح .