ص ( وبجامع مبني )
ش : لا إشكال في اشتراط ذلك على المعروف من المذهب .
( تنبيه ) قال لا بد في [ ص: 160 ] الجامع من شرط آخر وهو أن لا يكون خارجا عن بناء القرية سند أما المسجد فهو شرط متفق عليه لا يؤثر فيه خلاف عن أحد إلا وشيء تأوله بعض الناس عن أبي ثور وهل يتعين فعند مالك مالك لا يكون المسجد إلا داخل المصر ولا تصلى في مسجد العيد ، وقال والشافعي : تجوز خارج المصر قريبا نحو المواضع التي جعلت مصلى لصلاة العيد ووجه المذهب العمل المتصل ; ولأن هذا الموضع يجوز لأهل المصر قصر الصلاة فيه ، أعني إذا سافروا عن المصر فلم يجز لهم إقامة الجمعة فيه كالمواضع البعيدة عنه ، وتفارق الجمعة العيد من حيث إن الجمعة مردودة من فرض إلى فرض فجاز أن يختص فعلها بمكان وأن يختلف فيها المصر وخارجه كصلاة السفر ، والعيد ليست مردودة من فرض إلى فرض فأشبهت سائر النوافل انتهى . أبو حنيفة
ونقله عنه صاحب الذخيرة ونصه قال سند لا تكون عند إلا داخل المصر وجوز مالك مصلى العيد تشبيها للجمعة بالعيد لنا أنه مكان تقصر فيه الصلاة فيكون منافيا لموجب الجمعة انتهى . أبو حنيفة
ونقله ابن عرفة وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة : والجامع شرط واتصاله بالدور شرط فلو انفرد الجامع من البيوت لم تصح فيه قاله في المنتقى انتهى .
ونص كلام في المنتقى ويجب أن تكون القرية الموصوفة حيث الجامع ، وإن كان موضع الجامع لا تصح فيه الجمعة بانفراده ويجتمع إليه ممن يقرب عدد كثير لم تصح فيه الجمعة وبه قال الباجي ابن حبيب ; لأن موضع إقامتها لا تصح فيه الجمعة بانفراده فلا تصح بما هو تبع له انتهى .
وقال ابن ناجي في شرح المدونة وكثيرا ما يقع بالقرى يكون الجامع خارج القرية فإن كان قريبا فإنها تقام فيه وإلا فلا قاله أبو محمد صالح ووجدت في تعاليقي - ولم أدر من أين نقلت - أن أربعين ذراعا بين البنيان والجامع بعيد انتهى .
وقال الشيخ يوسف بن عمر في شرح الرسالة فإذا قلنا في قال بعضهم حتى يكون دخان المنزل ينعكس عليه فإن خرج من المنزل وقرب منه أجزأت فيه الجمعة وإن بعد لم تجز فيه . الجامع إنه من شروط الجمعة يشترط فيه أن يكون متصلا بالقرية
قال بعض : الشيوخ وحد القرب أن يكون بينه وبين المنزل أربعون باعا انتهى .
( قلت ) والذي يظهر أن ما ذكره ابن ناجي والشيخ يوسف بن عمر مخالف لما تقدم عن الطراز ; لأنه لم ينقل الجواز إذا كان خارج المصر قريبا منه إلا عن فتأمله . أبي حنيفة
ص ( وإن تأخر أداء )
ش : قال في التوضيح قال علماؤنا ولو سبق في الفعل ولو كان الإمام في الجديد انتهى .
نص على الأول سند في الطراز وأما الثاني فيفهم من كلام المدونة فاعتراض المواق غير واضح وانظر الطراز فإنه ذكر فروعا تتعلق بهذا المحل