( فرع ) ، قال في التلقين ولا يتنفل بينهما ، قال ، إنما لم يتنفل بين الصلاتين المجموعتين في السفر ; لأن الجمع إنما أباحه ضرورة الجد في السير فتسقط مراعاة وقت الاختيار لضرورة الاستعمال ، والتنفل يشعر بالطمأنينة فلما نافى المازري ما وضع الجمع له لم يكن لإدخاله في الجمع معنى انتهى . وقال التنفل في السفر الفاكهاني في شرح الرسالة في : وذلك أن يقدم الأولى منهما وينويه في أولها ولا يجزئه أن ينوي في أول الثانية ، وقيل : من صفة الجمع الموالاة فلا يفرق بين الصلاتين بأكثر من قدر إقامة أو أذان وإقامة على الخلاف ولا يتنفل بينهما ، وقال صفة الجمع ابن حبيب : ولا بأس أن يتنفل انتهى . وانظر إذا قدم العصر إلى الظهر هل تباح له النافلة أو تكره
ص ( وفي جمع العشاءين )
ش : في كون الجمع راجحا أو مرجوحا طريقان الأكثر على أنه راجح نقله ابن عرفة ، والجار متعلق بقوله رخص له .