الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع ) قال الرجراجي في شرح كتاب الصلاة الثاني من المدونة : اختلف المذهب فيمن سافر مسافة تقصر فيها الصلاة ، ثم أسلم في أثنائها إن كان نصرانيا ، أو احتلم إن كان صبيا ، أو كانت امرأة فسافرت وهي حائض ثم طهرت في أثناء المسافة فمشهور المذهب أنهم يتمون الصلاة ولا يقصرون ، ويتخرج في المذهب قول : إنهم يقصرون انتهى . وقال المازري في شرح التلقين - فرع - قال في السليمانية في النصراني يقدم من مصر يريد القيروان فأسلم بقلشانة : إنه يتم الصلاة ، قال : لأن الباقي من سفره لا يقصر فيه وإذا وجب عليه الإتمام بطر ، وهذا يقتضي أن يراعى مقدار السير من حين البلوغ في حق من بلغ في أثناء السفر ، وكذلك يراعى في حق المجنون ، إذا عقل في أثناء السفر ، قال بعض أشياخي : وفي طهر الحائض في أثناء السفر نظر ، وعندي أنه لا يتضح بينها وبين ما تقدم ; لأنها غير مخاطبة بالصلاة أيام حيضتها إجماعا ، والكافر مخاطب بالصلاة وبغيرها من فروع الشريعة بشرط تقدم الإيمان عند جماعة من أهل الأصول ، فإن لم يعتبر ما مضى من سفره مع الاختلاف في خطابه فالحائض أولى بذلك لكونها لم يختلف في سقوط الخطاب عنها إلا أن يقال : إن الحائض كانت قبل حيضتها مخاطبة بالصلاة ، وإن ارتفع الخطاب لمانع ، والمانع متوقع ارتفاعه في كل جزء من أجزاء السفر فخالفت بهذا من ذكر معها فهذا مما ينظر فيه انتهى . وفي حاشيته على هذا المحل من المازري أن ظاهر كلام الإمام أن الصبي إذا بلغ يتم الصلاة ، ولو كان يقصر الصلاة في أثناء سفره قبل البلوغ انتهى . وقال ابن عرفة ، وفي السليمانية لو أسلم قاصد من مصر القيروان بقلشانة لم يقصر اللخمي وكذا البلوغ والعقل ، وفي طهر الحيض نظر المازري ويحتمل كونه أحرى ; لأن الكافر مخاطب بها على رأي وهي لا إجماعا والفرق أنها مخاطبة قبله إجماعا والمانع متوقع الرفع .

                                                                                                                            ( قلت ) ولا سيما على أن القضاء بالأول انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية