الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( بثلثه )

                                                                                                                            ش : احترز بقوله : " بثلثه " مما إذا اشترى بأكثر من الثلث ابن عرفة ، وفيها من اشترى ابنه في مرضه جاز إن حمله الثلث ، الصقلي قال محمد : إن اشترى بأكثر من ثلثه وعتق وورث باقي المال إن انفرد وحصته مع غيره ، وإن عتق مع ذلك عبده بدأ بالابن وورثه إن حمله الثلث الصقلي قال محمد : إن اشتراه بأكثر من ثلثه عتق منه محمل الثلث ولم يرثه ، وفي سماع ابن القاسم مثله وفيه إن لم يحمله الثلث عتق منه محمله ورق ما بقي للورثة ، فإن كان الورثة ممن يعتق عليهم عتق ما بقي عليهم ( قلت ) : فإن اشترى أبوه بماله كله وورثه من يعتق عليهم جاز شراؤه وعتق عليهم انتهى .

                                                                                                                            في التوضيح في أول كلامه وأثنائه ، وآخره ، وكأنه هو المعتمد من الخلاف لتصدير ابن عرفة به ويلزم عليه جواز شراء المريض من يعتق على وارثه بماله كله ، وهو ظاهر ; لأن له التصرف في ماله بالمعاوضة فتأمله ، والله أعلم . وقال في الجواهر إذا ملك قريبه في مرض الموت بالإرث عتق عليه من رأس ماله ، وإن ملكه بالشراء عتق من ثلثه ، وحكم الابن في ذلك حكم غيره ، وإن ملكه بقبول وصية أو هبة فهو كملكه بالبيع ثم إذا عتق من رأس المال أو من ثلثه ورث ، وقال أصبغ لا يعتق بحال انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية