ص ( وقدم الابن على غيره )
ش : هو كقول : فإن كان معه غيره قدم [ ص: 384 ] الابن قال في التوضيح يحتمل أن يريد ، فإن ابن الحاجب بدئ بالابن وعلى هذا مشاه اشترى مع الابن غيره ممن يعتق عليه ابن عبد السلام ويحتمل أن يريد ، فإن كان مع الابن معتق غيره كما لو أعتق عبدا له في مرضه ، واشترى ابنه فأعتقه ، وقيمته الثلث ، قال في المدونة : فالابن مبدأ أو يرثه كما لو اشتراه صحيحا وهذا الحمل الثاني أرجح ; لأن المسألة كذلك في المدونة والجواهر وتمشية ابن عبد السلام أظهر من جهة اللفظ لكن النقل لا يساعدها على إطلاقها ; لأنه إن كان واحدا بعد واحد فإنه يبدأ بالأول ، وإن كان صفقة ، فقال على قياس قول أشهب لا يتحاصون ، وفي قوله بدئ بالابن فأعتقه إن كان أكثر من الثلث وورثه . مالك ابن يونس يريد على مذهبه الذي يرى أن يشتري بجميع المال إن لم يكن معه وارث انتهى . فتعين أن يحمل كلام المؤلف هنا على التمشية الموافقة للمدونة ، والله أعلم .