( مسألة ) قال في تفسير [ ص: 374 ] { القرطبي إنما الصدقات للفقراء والمساكين } المسألة الرابعة وهي فائدة الخلاف في الفقراء والمساكين هل هما صنف واحد أو أكثر ؟ فيظهر فيمن ممن قال هما صنف واحد قال يكون لفلان نصف الثلث وللفقراء والمساكين النصف الثاني ، ومن قال هما صنفان قال : يقسم الثلث بينهم أثلاثا انتهى . وقال أوصى بثلث ماله للفقراء وللمساكين ابن عرفة قول ابن شاس يدخل الفقراء في لفظ المسكين ، والعكس ظاهره ولو على عدم الترادف ، وهو صواب إن كان الموصي عاميا وإلا ففيه نظر انتهى .