ص ( ولم يلزم تعميم كغزاة )
ش : اعلم أن كفلان أو أولاد فلان ويسميهم فلا خلاف أنه يقسم [ ص: 375 ] بين الجميع بالسوية ومن مات فلوارثه حصته ومن ولد لم يدخل وإن كان الموصى لهم مجهولين غير محصورين كالفقراء والمساكين ، والغزاة الموصى له إذا كان معينا وبني تميم وبني زهرة ونحوهم مما لا يمكن الإحاطة بهم فلا خلاف أنه لا يلزم تعميمهم ، ولا التسوية بينهم ، بل تقسم بالاجتهاد ويكون لمن حضر القسم ولا شيء لمن مات قبله ، ومن ولد أو قدم قبله استحق وإن كان الموصى لهم يمكن حصرهم ولكن الميت لم يعينهم ، كقوله : لأولادي ولإخوتي ، وأولادهم أو لأخوالي وأولادهم ونحو ذلك ، فاختلف فيه على قولين فقيل : إنهم كالمعينين يقسم بينهم بالسوية ، ومن مات قبل القسم فنصيبه لوارثه ومن ولد بعد موت الموصي لم يدخل وقيل كالمجهولين من مات قبل القسم لم يستحق ومن ولد استحق ويقسم بينهم بالاجتهاد ، وذكر ابن القاسم في المدونة أنه لمن حضر القسم ، ولا شيء لمن مات قبله ومن ولد قبله دخل ثم ذكر أنه يقسم بينهم بالسوية ، ففهم أن سحنون لابن القاسم قولين ، وجعله خلافا وقال ابن يونس : ليس بخلاف [ ص: 376 ] بل مذهبه أنه لمن حضر القسم ، وأنه يقسم بالسوية قال : وهو قول وهذا هو الظاهر انظر مالك ابن يونس وأبا الحسن وانظر الرجراجي فإن كلامه يقتضي أن المشهور أنه لمن حضر القسم إن كان أولاد فلان فلا يمكن زيادتهم وانظر الشامل فيمن أوصى لقرابته .
( فرع ) فقراء الرباط ، والمدرسة الظاهر أنهم من هذا القسم ، والله أعلم .