( الثاني ) : قال في النوادر قال عن علي في مالك فلسيده الذي تصدق أن يكرهه على قبوله انتهى . وقال في سماع عبد أوصى له بشيء فأبى قبوله سحنون قال في العبد يتصدق عليه فيأبى أن يقبل أن للسيد أن يأخذ ذلك وأن يأبى الذي تصدق بها إذا قال إنما أردت العبد ، وأما إذا لم يقبل فلا ، قال مالك ابن رشد : هذا كما قال ، وهو مما لا اختلاف فيه أحفظه ; لأن العبد لو قبض الصدقة كان لسيده أن ينزعها منه فهو أحق بقبول ما تصدق به عليه وبالله التوفيق انتهى .