ص ( وصحت لعبد وارثه إن اتحد أو بتافه أريد به العبد )
ش : قال في كتاب الوصايا الأول من المدونة : ولا تجوز إلا بالتافه كالثوب ، ونحوه مما يريد به ناحية العبد لا نفع سيده كعبد كان قد خدمه ، ونحوه ، وإن وصية رجل لعبد وارثه جاز ولا ينتزع ذلك الابن [ ص: 368 ] منه ، وإن أوصى لعبد ابنه ، ولا وارث له غيره إن حمله الثلث وليس لوارثه انتزاعه منه ويباع بما له ولمن اشتراه انتزاعه ، وإن أوصى لعبد نفسه بمال كان للعبد فلسيده انتزاعه انتهى . أوصى لعبد أجنبي بمال
ص ( ولميت علم بموته إلى آخره )
ش : نحوه في النوادر قال : وهذا إذا فأما إن علم أمرها إلا أنها زكاة فرط فيها فلا شيء لورثة الميت فيها ، ولا للمدين عليه وليتصدق بها في وجه الزكاة كمن أوصى بزكاته لمن ظنهم فقراء ، وهم أغنياء انتهى . جهل أمر الوصي
وقال في باب قبله فإن كان ورثة الموصى له فقراء فهم أحق بها انتهى .