الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وصحت لعبد وارثه إن اتحد أو بتافه أريد به العبد )

                                                                                                                            ش : قال في كتاب الوصايا الأول من المدونة : ولا تجوز وصية رجل لعبد وارثه إلا بالتافه كالثوب ، ونحوه مما يريد به ناحية العبد لا نفع سيده كعبد كان قد خدمه ، ونحوه ، وإن أوصى لعبد ابنه ، ولا وارث له غيره جاز ولا ينتزع ذلك الابن [ ص: 368 ] منه ، وإن أوصى لعبد نفسه بمال كان للعبد إن حمله الثلث وليس لوارثه انتزاعه منه ويباع بما له ولمن اشتراه انتزاعه ، وإن أوصى لعبد أجنبي بمال فلسيده انتزاعه انتهى .

                                                                                                                            ص ( ولميت علم بموته إلى آخره )

                                                                                                                            ش : نحوه في النوادر قال : وهذا إذا جهل أمر الوصي فأما إن علم أمرها إلا أنها زكاة فرط فيها فلا شيء لورثة الميت فيها ، ولا للمدين عليه وليتصدق بها في وجه الزكاة كمن أوصى بزكاته لمن ظنهم فقراء ، وهم أغنياء انتهى .

                                                                                                                            وقال في باب قبله فإن كان ورثة الموصى له فقراء فهم أحق بها انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية