ص ( وإن إلى قوله أقرع ) ش انظر هذا مع قوله في التوضيح : قال في الوصايا إن المدبرين في الصحة إذا تعاقبوا قدم الأول فالأول وإلا [ ص: 340 ] فالمشهور أنه يعتق منهم بالحصص ، وقيل يقرع بينهم انتهى . إلا أن يقال ما في الصحة لا قرعة فيه ، وقد صرح هنا في التوضيح بأن العتق في الصحة لا قرعة فيه فتأمله ، والله أعلم . أعتق عبيدا في مرضه
ص ( أو أثلاثهم )
ش : يعني فيعتق من كل واحد ثلثه ، قال أبو الحسن في أول كتاب الوصايا قال : لو قال : أثلاث رقيقي لفلان فإن لفلان ثلثهم بالقرعة بخلاف ما لو قال : أثلاث رقيقي أحرار ; لأنه في الوصية يكون شريكا في كل واحد ومن له شرك في رقيق جمع نصيبه في شيء بعينه عند عبد الحق ابن القاسم فليس كالعتق الذي لا بد أن يكون في جميعهم إذ لا يستبد به بعضهم دون بعض ، والوصية لهم واحدة انتهى . وقال في المدونة : ومن أعتق من كل واحد منهم ما ذكر إن حمل ذلك ثلثه ولا يبدأ بعضهم على بعض انتهى . قال عند موته : أثلاث رقيقي أو أنصافهم أحرار أو ثلث كل رأس أو نصف كل رأس
( فرع ) وإذا انظر أحكام قال : عبيدي أحرار فلان وفلان وسكت عن باقيهم فهل يعتق جميعهم أو من سمى ابن سهل في الوصايا والمشذالي في الوصايا الأول .