الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( كقبله ثم أيسر إن كان بين العسر )

                                                                                                                            ش : يشير إلى قوله في المدونة : وإن أعتق معسر شقصا له في عبد فلم يقوم عليه شريكه حتى أيسر ، فقال مالك قديما : إنه يقوم عليه ، ثم قال إن كان يوم أعتق يعلم الناس والعبد والمتمسك بالرق أنه إنما ترك القيام ; لأنه إن خوصم لم يقوم عليه لعدمه فلا يعتق عليه ، وإن أيسر بعد ذلك وأما لو كان العبد غائبا فلم يقوم حتى أيسر المعتق لنصيبه لقوم عليه بخلاف الحاضر ، وإن أعتق في يسره فلم يطالب حتى أعسر ، ثم أيسر فقام شريكه حينئذ ، قوم عليه انتهى .

                                                                                                                            ص ( إلا أن يثبت الثاني فنصيب الأول على حاله )

                                                                                                                            ش : [ ص: 339 ] ظاهر كلامه أنه لا يمنع التقويم إلا إذا بت الثاني ، وأنه لو أعتق الثاني نصيبه إلى ذلك الأجل لم يمنع وليس كذلك بل الحكم كذلك إذا أعتق الثاني حصته إلى الأجل الذي أعتق الأول إليه ، قاله ابن رشد في رسم أوصى ، وفي رسم جاع من سماع عيسى من كتاب العتق ، ونقله ابن عرفة ونقله المصنف في التوضيح عن ابن القاسم في العتبية .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية