( الثاني ) بقي على المؤلف شرط آخر وهو ، نص عليه في المقدمات ونصه : فأما الخصال المشترطة في صحة الولاية فهي أن يكون حرا مسلما عاقلا بالغا ذكرا واحدا فهذه الست الخصال لا يصلح أن يولى القضاء على مذهبنا إلا من اجتمعت فيه ، فإن ولي من لم تجتمع فيه لم تنعقد له الولاية وإن انخرم شيء منها بعد انعقاد الولاية سقطت الولاية ، انتهى . ثم ذكر العدالة وقال : إنه من هذا القسم على المشهور وإنما أخرها ; لأن فيه خلافا وأما العلم والفطنة فعدهما من الصفات المستحبة كما تقدم وممن نقل هذا الشرط أن يكون القاضي واحدا ابن شاس والقرافي واستوفى ابن غازي الكلام عليه عند قول المؤلف وجاز تعدد مستقل ، والله أعلم .