الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( مجتهد إن وجد وإلا فأمثل مقلد )

                                                                                                                            ش : يشير إلى أن القاضي يشترط فيه أن يكون عالما وجعل ابن رشد العلم من الصفات المستحبة وقال ابن عبد السلام : والمشهور أنه من القسم الأول ، انتهى . وكذا عده صاحب الجواهر والقرافي من القسم الأول ، وعليه عامة أهل المذهب وعليه [ ص: 89 ] فلا تصح تولية الجاهل ويجب عزله وأحكامه مردودة ما وافق الحق منها وما لم يوافقه . وسيصرح المؤلف بأنها مردودة ما لم يشاور ، والله أعلم . ثم إنه إذا وجد مجتهد وجب توليته ولا يجوز لغيره أن يتولى ، قال في الذخيرة عن ابن العربي ونقله ابن فرحون فإن تقلد مع وجود المجتهد فهو متعد جائر ، انتهى .

                                                                                                                            فظاهر كلام ابن العربي أن الاجتهاد إذا وجد ليس بشرط لا كما تعطيه عبارة المؤلف من أنه شرط يقتضي عدم صحة التولية بل الشرط العلم وأما الاجتهاد إذا وجد فلا يجوز العدول عن صاحبه فقط فتأمله وقال ابن عرفة : وجعل ابن مرزوق كونه عالما من القسم المستحب وكذا ابن رشد إلا أنه عبر عنه بأن يكون عالما يسوغ له الاجتهاد وقال عياض وابن العربي والمازري يشترط كونه عالما مجتهدا أو مقلدا إن فقد المجتهد كشرط كونه مسلما حرا ثم قال ابن العربي : قبول المقلد الولاية مع وجود المجتهد جور وتعد ومع عدم المجتهد جائز ثم قال : ففي صحة تولية المقلد مع وجود المجتهد قولان لابن زرقون مع ابن رشد وعياض مع ابن العربي والمازري قائلا هو محكى أئمتنا عن المذهب ومع فقده جائز ومع وجود المجتهد أو لا اتفاقا فيهما ، انتهى .

                                                                                                                            وانظر كيف عزا لابن العربي عدم صحة ولاية المقلد مع وجود المجتهد مع أنه نقل قبل هذا قوله : قبول المقلد الولاية مع وجود المجتهد جور وتعد ، إلا أن يكون فهم من قوله : جور وتعد ، أنها لا تصح فيصح كلامه إلا أن الذي يتبادر للفهم من قوله : جور وتعد ، أنها تصح إلا أنه متعد فقط وعلى ما فهمه ابن عرفة فيسقط الاعتراض السابق على المؤلف ولعل المؤلف فهمه على ذلك فعلم من هذا أن كلام المؤلف ماش على ما عزاه ابن عرفة لعياض والمازري وابن العربي ، والله أعلم . وقول المؤلف : أمثل مقلد ، يشير به إلى قول ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب فإن لم يوجد مجتهد فمقلد إلا أنه ينبغي أن يختار أعلم المقلدين ممن له فقه نفيس وقدرة على الترجيح بين أقاويل أهل مذهبه ويعلم منه ما هو أجرى على أصل إمامه مما ليس كذلك وأما إن لم يكن بهذه المرتبة فيظهر من كلام الشيوخ اختلاف بينهم . هل يجوز توليته القضاء أو لا ؟ وهذه المسألة مفرعة على جواز تقليد الميت ، انتهى . قال ابن عرفة إثر نقله كلام ابن عبد السلام هذا : ( قلت ) قوله اختلاف في جواز توليته إن أراد مع وجود ذي الرتبة الأولى فصحيح وإن أراد مع فقده فظاهر أقوالهم صحة توليته خوف تعطيل الحكم بين الناس دون خلاف في ذلك ، انتهى . وقال ابن عبد السلام على جواز تقليد الميت : نقل ابن عرفة عن أهل الأصول انعقاد الإجماع على جواز تقليد الميت وسيأتي بعد هذا ، وكلام القرافي في أول الباب الثاني من كتاب القضاء يؤذن بصحة ولاية هذا الذي قال ابن عبد السلام : إن فيه اختلافا فراجعه ، والله أعلم .

                                                                                                                            ( تنبيهات الأول ) قول المؤلف مجتهد إن وجد ، قال البساطي : يقتضي أنه ممكن فإن عنى به أنه مجتهد في مذهب مالك فقد يدعى أنه ممكن وإن أراد المجتهد في الأدلة فهذا غير ممكن وقول بعض الناس أن المازري وصل إلى رتبة الاجتهاد كلام غير محقق ; لأن الاجتهاد مبدؤه صحة الحديث عنده وهو غير ممكن ولا بد فيه من التقليد وقول الشيخ محيي الدين النووي إنه ممكن كالكلام المتقدم ، انتهى . وتأمل كلامه هذا فإنه يقتضي أن الاجتهاد غير ممكن والخلاف بين علماء الأصول إنما هو هل يمكن خلو الزمان عن مجتهد أم لا ؟ وكلام ابن عبد السلام يشهد لإمكانه لقوله وما أظنه انقطع بجهة المشرق فقد كان منهم من ينسب إلى ذلك ممن هو في حياة أشياخنا وأشياخ أشياخنا . ومواد الاجتهاد في زماننا أيسر منها في زمان المتقدمين لو أراد الله بنا الهداية ، ولكن لا بد من قبض العلم بقبض العلماء كما أخبر به الصادق صلوات الله عليه ، انتهى .

                                                                                                                            ونحوه في التوضيح وزاد ; لأن الأحاديث والتفاسير قد دونت وكان الرجل يرحل في سماع الحديث الواحد فإن [ ص: 90 ] قيل يحتاج المجتهد إلى أن يكون عالما بمواضع الإجماع والخلاف ، وهو متعذر في زماننا لكثرة المذاهب وتشعبها قيل يكفيه أن يعلم أن المسألة ليست مجمعا عليها ; لأن المقصود أن يحترز من مخالفة الإجماع وذلك ممكن ، انتهى . وقول البساطي لا بد في صحة الحديث من التقليد لا يلزم منه عدم إمكان المجتهد ; لأن التقليد في صحة الحديث لا يقدح في الاجتهاد فتأمله ، والله أعلم . وقال ابن عرفة وما أشار إليه ابن عبد السلام من يسر الاجتهاد هو ما سمعته يحكيه عن بعض الأشياخ أن قراءة مثل هذه الجزولية والمعالم الفقهية والاطلاع على أحاديث الأحكام الكبرى لعبد الحق ونحو ذلك يكفي في تحصيل أدلة الاجتهاد يريد مع يسر الاطلاع على فهم مشكل اللغة بمختصر العين والصحاح للجوهري ونحو ذلك من غريب الحديث ولا سيما مع نظر ابن القطان وتحقيقه أحاديث الأحكام وبلوغ درجة الإمامة أو ما قاربها في العلوم المذكورة غير مشترط الاجتهاد إجماعا وقال الفخر في المحصول وتبعه السراج في تحصيله والتاج في حاصله في كتاب الإجماع ما نصه : ولو بقي من المجتهدين - والعياذ بالله - واحد كان قوله حجة فاستعاذتهم تدل على بقاء الاجتهاد في عصرهما ، والفخر توفي سنة ست وستمائة ولكن قالوا في كتاب الاستغناء انعقد الإجماع في زماننا على تقليد الميت إذ لا مجتهد فيه ، انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية