ص ( ومكث بنجس )
ش : هذا الذي صدر به قال في التوضيح قال في [ ص: 14 ] مختصر ما ليس في المختصر ويجب على من ابن شعبان أن يخرج من المسجد ولا يخلعه فيه قال وقد قيل يخلعه ويتركه بين يديه ويغطي الدم انتهى . رأى في ثوبه دما كثيرا في الصلاة
وقال القلشاني في شرح الرسالة من رأى بثوبه كثير دم فقال يخرج من المسجد ولو كان في صلاة وقال غيره ينزعه ويتركه بين يديه ساترا نجاسته ببعضه وقال ابن شعبان القلشاني قلت وعليهما الخلاف في إدخال النعل الذي لحقته نجاسة في محفظة أو ملفوفة في خرقة كثيفة انتهى .
وقال الأقفهسي مكروه وكذلك نعليه إذا كان فيهما نجاسة فلا يدخلهما المسجد حتى يحكهما ولا يغسلهما فإن ذلك يفسدهما انتهى . قال الجزولي ودخول المسجد بالثوب النجس
فما ذكره من الكراهة مخالف لما مشى عليه المصنف وأما ما ذكره فظاهر ولا ينبغي أن يكون خلافا والله أعلم .