ص ( وقضاء دين )
ش : [ ص: 13 ] يعني أنه يجوز لأنه معروف بخلاف البيع والصرف قال قضاء الدين في المسجد في كتاب البدع أراد بالقضاء المعتاد الذي فيه يسير العمل وقليل العين وأما لو كان قضاء بمال جسيم يحتاج المؤنة والوزن والانتقاد ويكثر فيه العمل فإنه مكروه . الطرطوشي
( فرع ) قال في أواخر كتاب الجامع من الذخيرة قال وينهى السؤال عن السؤال في المسجد مالك غير محرمة انتهى . وقال والصدقة في المسجد ابن ناجي في شرح قول الرسالة ويكره إلى آخره ينبغي أن تنزه المساجد عن البيع والشراء واستخف في البيان قضاء الدين وكتب الحق فيه ما لم يطل وإنشاد الضالة وعمل الصناعة والسؤال قال العمل في المساجد ابن عبد الحكم في النوادر من سأل فلا يعطى وأمر بحرمانهم وردهم خائبين قال التادلي كان الشيخ أبو عبد الله محمد بن عمران يغلظ عليهم في النهي وربما أمر بإخراجهم إلى السجن وكان بعض الشيوخ على العكس منه فيرفق بهم ويسأل عن أحوالهم ويتصدق عليهم فالأول تصرف بالشرع والثاني بعين الحقيقة انتهى .
وقال في الإكمال لما تكلم على قوله صلى الله عليه وسلم { } قال بعض شيوخنا إنما يمنع في المساجد من عمل الصناعات ما يختص بمنفعة آحاد الناس مما يتكسب به فلا يتخذ المسجد متجرا فأما إن كانت لما يشمل المسلمين في دينهم مثل المثاقفة وإصلاح آلات الجهاد مما لا مهنة في عمله للمسجد فلا بأس به انتهى . إنما بنيت المساجد لما بنيت له
( فرع ) قال في الذخيرة ويجعل وكان في الماء العذب في المساجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى .
ص ( وإناء لبول إن خاف سبعا )
ش : قال ابن العربي وكذلك انتهى . الغريب إذا لم يجد أين يدخل دابته فإنه يدخلها في المسجد إذا خاف عليها من اللصوص
ص ( ومنع عكسه )
ش : تقدم الكلام على هذه المسألة في باب الإجارة عند قول المصنف وسكنى فوقه بما فيه كفاية .
( فرع ) قال ابن رشد في رسم نذر سنة من سماع ابن القاسم من كتاب الجامع لا خلاف أن ولا يورث المسجد ولا البنيان الذي فوقه ويورث البنيان الذي تحته وإنما اختلف في صلاة الجمعة عليه هل تكره ابتداء وتصح إن فعلت أو لا تصح ويعيد أبدا والله أعلم . لظاهر المسجد من الحرمة ما للمسجد
ص ( كإخراج ريح )
ش : عده المصنف في المحرمات وقال ابن العربي في عارضته في باب في شرح قول تطييب المساجد { عائشة } ونظافتها أن لا تبقى فيها قمامة من الخرق والقذى والعيدان وليس من ذلك الحدث يكون فيه من ريح أو صوت ولا يناقض تنظيفه تعليق قنو فيه من ثمر يأكله المساكين ولا أكل ما فيه إذا وضع لقاطة أو سقاطة ما يأكل في حجره أو كمه انتهى . أمر عليه الصلاة والسلام ببناء المساجد وأن تنظف وتطيب
وقال في باب فيه في شرح قوله صلى الله عليه وسلم { المشي إلى المسجد وانتظار الصلاة } قال رجل من حضرموت لا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في المسجد اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث ما الحدث ؟ قال : فساء أو ضراط . فيه دليل على جواز إرسالهما في المسجد كما يرسله في بيته إذا احتاج إلى ذلك وأن المسجد إنما ينزه عن نجاسة عينية انتهى . لأبي هريرة