ص ( وغائب إن وصف ووصله قبل طيبه ) ش يعني أنه تجوز المساقاة على الحائط ، ولو كان غائبا وظاهره سواء كان قريب الغيبة ، أو بعيدها ، وهو كذلك إذا حصل الشرطان المذكوران الأول : أن يوصف للعامل ، والمراد بالوصف أن يذكر جميع ما يحتاج إليه من العمل فيذكر ما فيه من الرقيق والدواب ، أو لا شيء فيه ، وهل هو بعل ، أو سقي بالعين ، أو بالغرب ؟ وتوصف أرضه ، وما هي عليه من الصلابة ، أو غيرها ويذكر ما فيه من أجناس الأشجار وعددها والقدر المعتاد مما يوجد فيها أشار إلى ذلك اللخمي ونقله أبو الحسن ( تنبيه : ) وانظر هل يكتفي بوصف رب الحائط ، أو لا بد أن يصفه غيره ؟ والظاهر أنه يكتفي بوصف كما في البيع ، ولم أقف عليه منصوصا ، والظاهر أيضا : أن رؤية العامل للحائط قبل عقد المساقاة بمدة لا يتغير بعدها تقوم مقام الوصف وانظر كما في البيع ، والظاهر : الجواز أيضا كما في البيع ، وقد يؤخذ ذلك من قوله في المدونة : هل يجوز أن تعقد المساقاة معه من غير وصف على أنه بالخيار إذا رآه إذا وصف كالبيع انتهى . ولا بأس بمساقاة الحائط الغائب ببلد بعيد
الشرط الثاني : أن يعقد المساقاة في زمن يمكن وصول العامل فيه قبل طيب الحائط ، وهذا معنى قول المصنف : ووصله قبل طيبه ، وأما إن كان لا يصل إليه إلا بعد طيبه فلا تجوز قاله الشيخ أبو محمد قال : هذا على أصل عبد الحق ابن القاسم ، وقال بعض شيوخنا : ويجوز ذلك على قول ، وإن كان لا يصل إلا بعد الطيب ( فرع : ) ، فإن سحنون لم تفسد المساقاة بذلك ذكره عقد المساقاة في زمن يمكن وصوله قبل الطيب فتوانى في طريقه ، فلم يصل إلا بعد الطيب أبو الحسن عن بعض القرويين ، ونقله في الشامل ( فرع : ) ونفقة الحمل في خروجه عليه ، وليس كالقراض قاله في المدونة .