ص ( وألغي للعامل إن سكتا عنه ) ش يعني أن المتعاقدين إذا فإنه يكون للعامل يريد إذا كان يسيرا ; لأن الكلام فيه . سكتا عن البياض حين عقد المساقاة ، فلم يشترطه ، ولا اشترطه رب المال
ص ( أو اشترطه ) ش يعني أن فإن ذلك جائز يريد إذا كان يسيرا كما تقدم ، وهذا لا خلاف فيه ، ونص في المدونة وغيرها على أن إلغاء البياض للعامل هو المطلوب ، ولفظ المدونة : قال العامل إذا اشترط البياض لنفسه : وأحب إلي أن يلغى البياض ، فيكون للعامل ، وهذا أصله قال مالك ، فإن اعترض معترض ، وقال أليس قد ساقى عليه الصلاة والسلام أهل عبد الحق خيبر على شطر ما أخرجت من تمر ، أو حب فلما استحب إلغاء البياض ، فلم يستحب ما في الحديث من كونه بينهما [ ص: 380 ] فالجواب : أنه جاء في حديث آخر أنه ترك لهم بياض النخل ، فاستحب مالك هذا إذا كان في كون البياض بينهما كراء الأرض بما يخرج منها ، والله أعلم . مالك
( فرع : ) فلو قال اشترط العامل البياض اليسير وزرعه ، ثم أجيحت الثمرة في سماع مالك سحنون : عليه كراء البياض ، قال ابن رشد : ومعنى ذلك : أن العامل لما أجيحت الثمرة أبى أن يتمادى على عمل الحائط إلى آخر ما يلزمه من سقائه ، ولو تمادى على ذلك لم يكن عليه في البياض كراء قال : ويبين ذلك قول في كتاب مالك : وكذلك لو عجز العامل عن الأصل كان عليه البياض بكراء مثله فشبه المسألة الأولى بعجز العامل عن العمل انتهى بالمعنى والله أعلم . ابن سحنون