ص ( إلا المهماز )
ش : هذه المسألة في نوازل من كتاب الطهارة ونصها : " وسئل عن الركوب بالمهاميز فقال لا بأس بذلك وأراه خفيفا " . سحنون ابن رشد : وهذا كما قال : لأن الدواب لا تملك ولا يتأتى فيها ما أذن الله من ركوبها إلا به في أغلب الأحوال فقيل : فإذا لسحنون قال : لا بأس بذلك وأراه خفيفا . سافر بمهاميز هل يمسح على خفيه ولا ينزع المهاميز ؟ ابن رشد ; لأن المسح شأنه التخفيف ألا ترى أنه ليس عليه أن يتتبع الغضون وقد تكون أكثر مما ستره المهاميز ؟ انتهى .
وحكاها في النوادر بلفظ : قال : لا بأس بالركوب بالمهاميز وللمسافر أن يمسح عليها ولا ينزعها ، وهذا خفيف . سحنون
( قلت ) فظاهر هذا أن عدم نزع المهاميز خاص بالمسافر فتأمله .
( فرع ) قال ابن عرفة قوله ولا ينزعهما يحتمل أن يريد ولا ينزعهما للمسح ، ولا بعده ، يعني لأنه صار بعض الممسوح فإذا نزعه صار لمعة وهو ظاهر .
( تنبيه ) ظاهر كلام جواز الركوب بالمهاميز وقال في التوضيح نقل سحنون الباجي وغيره عن أنه قال : لا بأس بسرعة السير في الحج على الدواب وأكره المهاميز يدميها ، ولا يصلح الفساد وإذا كثر ذلك خرقها وقد قال : لا بأس أن ينخسها حتى يدميها ، انتهى . مالك
( تنبيه ) قال ابن عبد السلام : وما ذكره من جواز المسح على المهاميز بين لكنه مختص بالراكب [ ص: 320 ] وشأن الرخص في مثل هذا أن تكون أسبابها عامة قال سحنون ابن ناجي : غير الراكب لا حاجة له إلى ذلك .