ص ( وخف [ ص: 319 ] ولو على خف )
ش : يعني أنه يجوز أن ، وقيل : لا يجوز المسح على الأعليين وإليه أشار بلو والخلاف جار سواء لبس الأعليين قبل أن يمسح على الأسفلين أو بعد أن مسح عليهما قال في الطراز : وزعم يمسح على الخفين ، ولو كانا فوق خفين اللخمي أن الخلاف إنما هو إذا لبس الأعليين عقب طهارة غسل الرجلين فأما إذا لبس الأول ثم أحدث فتوضأ ومسح عليه ثم لبس خفا آخر ثم أحدث فإنه يمسح على الأعلى قولا واحدا وتأويله هذا لا يوافق عليه بل القولان مطلقا ، بل الصورة التي جعل فيها الخلاف هي أولى بالجواز قولا واحدا والتي جعل فيها الجواز قولا واحدا هي أحرى بالخلاف ، انتهى بالمعنى . لمالك
وما قاله صاحب الطراز ظاهر ، والله أعلم .
( تنبيه ) شرط أن يكون لبسهما وهو على الطهر الذي لبس بعده الأسفلين ، أو بعد أن أحدث ومسح على الأسفلين ، وأما لو لبس الأسفلين على طهر ثم أحدث ثم لبس الأعليين قبل أن يتوضأ ويمسح على الأسفلين لم يمسح على الأعليين ذكره مسحه على الأعليين ابن فرحون وأصله لابن يونس وهو ظاهر ، والله أعلم .
( فرع ) ولا فرق بين أن يلبس خفا على خف ، أو جوربا مجلدا على خف قاله في المدونة وكذا لو فيجوز له المسح قاله في الطراز قال : وكذلك لو لبس جوربا تحت الخف ، أو لف على رجليه ، أو أحدهما لفائف ثم لبس عليها الخف ذكر ذلك في مسألة من نزع إحدى الخفين الأعليين لا يلزمه نزع لما ذكر قول لبس في إحدى رجليه خفين وفي الأخرى خفا واحدا ابن القاسم وأنه إذا نزع إحدى الأعليين لا يلزمه نزع الآخر خلافا أن من حجة لسحنون ابن القاسم القياس على ما إذا لبس خفين على نعلين ، والله تعالى أعلم .