ص ( كبيع أم ولدت )
ش : يعني أن من فإن حكمه في ذلك حكم ما تقدم من السلعتين فيكون مخيرا بين أن يأخذ الولد بما يصيبه من الثمن ويحاص الغرماء بما أصاب الأم منه وذلك بأن يفض الثمن الذي له على قيمة الأم يوم بيعها وقيمة الولد إلا أن يشاء الغرماء أن يدفعوا له جميع الثمن وبين أن يترك الولد ويحاص بجميع الثمن انظر اشترى أمة فولدت عنده ، ثم باعها دون ولدها ، ثم فلس فقام البائع يطلب الثمن فوجد الولد دون أمه ابن عبد السلام وابن عرفة .