ص ( ورد بعض ثمن وأخذها )
ش : أي فللبائع أن يرد البعض الذي قبضه ويأخذ سلعته وله أن يحاص بالباقي ، فإن تعدد المبيع كما لو باع عبدين بعشرين دينارا فاقتضى من ثمنهما عشرة وباع المشتري أحدهما ، وبقي الآخر عنده وفلس فأراد البائع أخذ العبد الثاني منهما فليس له أخذه إلا أن يرد من العشرة التي اقتضاها خمسة ; لأن العشرة الأولى كانت مقبوضة عليهما وهذا إن كانت قيمتهما بعداء وإلا فض العشرة المقتضاة أولا عليهما ، ورد حصة الباقي وهذا هو المشهور . إذا قبض بعض ثمن المبيع ، ثم فلس المشتري
ص ( وأخذ بعضه وحاص بالفائت )
ش : يريد إلا أن يدفع له ثمن الباقي ولو من أموالهم ولا يكونون أحق بقدر العداء على الأرجح قاله : في الشامل وظاهر التوضيح ترجيح الثاني .