الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( الرابع ) إن قيل ما الفرق على قول ابن القاسم بين ما إذا باع الراهن الرهن المعين قبل قبضه ، ولم يفرط المرتهن فاختلف فيه كما تقدم ، وأما إذا استحق الرهن المعين قبل القبض أيضا فقال ابن القاسم : يخير البائع في رد البيع وإمضائه ولو أتاه الراهن برهن آخر قيل الفرق بينهما : أن الرهن المشترط قد ذهب بالكلية في الاستحقاق ، ولم يؤخذ له عوض فلا يلزم المرتهن أخذ رهن آخر بخلاف البيع فإنه وجد شيء ناشئ عنه معوض به فكأنه باق وفيه نظر .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية