( الرابع ) إن قيل ما الفرق على قول ابن القاسم بين ما إذا باع الراهن الرهن المعين قبل قبضه ، ولم يفرط المرتهن فاختلف فيه كما تقدم ، وأما إذا أيضا فقال استحق الرهن المعين قبل القبض ابن القاسم : يخير البائع في رد البيع وإمضائه ولو أتاه الراهن برهن آخر قيل الفرق بينهما : أن الرهن المشترط قد ذهب بالكلية في الاستحقاق ، ولم يؤخذ له عوض فلا يلزم المرتهن أخذ رهن آخر بخلاف البيع فإنه وجد شيء ناشئ عنه معوض به فكأنه باق وفيه نظر .