( الثالث ) علم مما تقدم أن شيوخ المدونة لم يختلفوا في أن المرتهن إذا لم يفرط لا يبطل حقه بالكلية وإنما اختلفوا ، وإن فات كان الثمن رهنا ، أو ليس له رد البيع فات أو لم يفت ويكون الثمن رهنا ، وعلى ما قاله هل له رد البيع إن لم يفت وأخذ الرهن ابن رشد ليس له رد البيع الصادر من الراهن في الرهن وله فسخ البيع عن نفسه وعلى ما نقله عن كتاب ابن المواز ليس له رد البيع ويوضع له رهن مكانه ا هـ .